للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: ولا يوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت فى غير ذلك أثر صحيح البتة (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: موجباته خمسة.

الأول. الامناء لشهوة اجماعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الماء من الماء» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث على « .. المنى الماء الدافق، اذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل».

ثم قال: والمرأة كالرجل، ولها ماء، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ان للمرأة ماء كماء الرجل: ولا شك فى الشهوة ما لم يمن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك.

ويغتسل الخنثى ان خرج المنى من فرجيه وفى أحدهما وجهان، وخروجه من الدبر لا يوجب اذ لا شهوة.

الموجب الثانى: توارى الحشفة فى الفرج لقول الله عز وجل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢». والجماع جنابة لغة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.

وفى الايلاج مع الحائل وجوه. موجب، لعموم الخبر، ولا كاللمس. ويوجب ان رق الحائل اذ هو كالمعدوم.

الثالث. الحيض اجماعا: لقول الله عز وجل «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٣» وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم. واذا أدبرت فاغتسلى.

وفى وجوبه فيها وفى النفساء برؤية الدم أو انقطاعه وجهان: بالرؤية اذ هو السبب.

وبالانقطاع للحديث المتقدم ولا تغتسل لاستدخاله ولا لجنابة.

الرابع النفاس اجماعا، فان لم تر دما فلا غسل كخروج لحم.

الخامس موت مؤمن غير شهيد (٤)، وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح «غسل الميت».

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: الاغسال الواجبة ستة:

غسل الجنابة والحيض والاستحاضة. مع غمس القطنة سواء سال عنها أم لا. لأنه موجب حينئذ فى الجملة والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا خلاف أجده فى شئ منها سوى غسل المس - أى مس الميت - فعن المرتضى القول باستحبابه - وهو ضعيف - ومن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضى


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٢ مسألة رقم ١٧٠، ص ٢، ص ٤ مسألة رقم ١٧١، ص ٥، ص ٢٥ مسألة رقم ١٨٣، ص ٢٧ مسألة رقم ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) الآية السابقة من سورة المائدة رقم ٦
(٣) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة.
(٤) كتاب البحر الزخار ج ١ من ص ٩٧ إلى ص ١٠٢ الطبعة السابقة، وكتاب شرح الأزهار ج ١ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.