للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللبائع استرداد الشقص ان لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه الى أن يقبض الثمن (١).

[مذهب الحنابلة]

[حق البائع فى استرداد المبيع المشفوع فيه]

وللبائع الحق فى أن يسترد المبيع من المشترى دون اعتبار لحق الشفيع وذلك اذا فسخ البائع البيع لعيب فى ثمنه أى ثمن الشقص المشفوع فيه قبل الاخذ بالشفعة كما لو اشترى الشقص بعبد ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع قبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة لما فيها من الاضرار بالبائع باسقاط‍ حقه من الفسخ الذى استحقه بوجود العيب والشفعة تثبت لازالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ولان حق البائع فى الفسخ أسبق لانه استند الى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة تثبت بالبيع ويفارق هذا ما اذا كان الشقص معيبا فان حق المشترى انما هو استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة فى الرد وفى مسألتنا حق البائع فى استرجاع الشقص ولا يحصل ذلك مع الاخذ بالشفعة أما ان كان الفسخ بعد الاخذ بالشفعة استقرت للشفيع وسقط‍ حق البائع فى استرجاع المبيع لان الشفيع ملك الشقص بالاخذ فلم يملك البائع ابطال ملكه كما لو باع المشترى لاجنبى وللبائع اذا فسخ بعد أخذ الشفيع الزام المشترى بقيمة شقصه لان الاخذ بالشفعة بمنزلة تلف الشقص ويتراجع المشترى والشفيع بما بين القيمة - أى قيمة الشقص والثمن فيرجع دافع الاكثر منهما بالفضل، وان عاد الشقص بعد فسخ العقد لعيب الثمن وأخذ الشفيع بالشفعة الى ملك المشترى من الشفيع أو غيره ببيع أو هبة أو ارث ونحوه لم يملك البائع استرجاعه بمقتضى الفسخ السابق لان ملك المشترى زال عنه وانقطع حقه منه الى القيمة فاذا أخذها لم يبق له حق بخلاف غاصب تعذر عليه رد مغصوب فأدى قيمته ثم قدر عليه فانه يرده ويسترجع القيمة (٢) لان ملك المغصب عنه لم يزل عنه.

متى يثبت حق الشفيع فى استرداد

شئ من الثمن ومتى يسقط‍

يثبت حق الشفيع فى استرجاع ما دفعه بعد أن يرد المشفوع فيه أو الرجوع بالارش اذا أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلمه هو والمشترى ثم يرجع المشترى على البائع كذلك وأيهما علم به لم يرده ولكن اذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشترى وله الارش وجاء فى كشاف القناع: أنه لا حق للشفيع فى أن يسترد


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٨٠، ص ٢٨١ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات ج‍ ٢ ص ٣٨٧، ص ٣٨٨، ص ٣٨٩ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل لابى النجا شرف الدين الحجاوى المقدسى ج‍ ٢ ص ٣٧٣ طبع المطبعة المصرية بالازهر سنة ١٣٥١ هـ‍.