للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد لخص الدسوقى فى باب القرض (١) أن المقترض إذا قبض القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد لزمه رده إذا اقتضى ذلك الأجل وإن لم ينتفع به عادة أمثاله، فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجل فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله، ثم قال خلافا لمن قال ان القرض إذا لم يؤجل بشرط‍ أو عادة كان على الحلول فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقترض به رده إليه، والسلم عندهم يجب تأجيله كالأحناف جاء فى متن خليل وشرح الدردير (٢) من شروط‍ السلم أن يؤجل السلم بأجل معلوم «وعلله الدسوقى بأن التأجيل ليسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهى عنه بخلاف ما إذا ضرب الأجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه فى ذلك الأجل فلم يكن من بيع ما ليس عنده إذ كأنه إنما يبيع ما هو عنده عند الأجل ويختلفون فى وجوب تنجيم بدل الكتابة يقول خليل «والظاهر اشتراط‍ التنجيم» ويقول الدردير إنهم اختلفوا فى لزوم تنجيم بدل الكتابة - أى وجوبه كما قال الدسوقى - فقيل يلزم تنجيمه وفسر الدسوقى التنجيم بالتأجيل لأجل معين ثم قال الدردير. فإذا وقعت الكتابة بغير تنجيم فهى صحيحة وتنجم لزوما على الراجح - أى وجوبا - لأن العرف فيها التأجيل كما يقول الدسوقى.

وقال ابن رشد: الصحيح جوازها حالة ولا يجب التنجيم لكنها إن وقعت حالة فقطاعة قال الدسوقى أى فيقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة فالقطاعة عنده من أفراد الكتابة (٣).

ويحرم التأجيل عندهم فى الربويات فقالوا (٤): وحرم كتابا وسنة وإجماعا فى نقد أى ذهب وفضة وطعام ربا فضل ونساء أى تأخير والنساء - أى نسيئة يحرم فى النقد مطلقا وكذا فى الطعام ولو غير ربوى - ونقل الدسوقى عن الأجهورى أن ربا النساء فى النقد حرام ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا ثم قال (٥) ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير قريبا مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما فى الحانوت ليأتى له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال.

[مذهب الشافعية]

يجيز الشافعية الأجل فى البيع فى غير الربويات. جاء فى شرح المنهاج لجلال الدين المحلى (٦): «إذا بيع الطعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير الطعام بغير الطعام وليسا نقدين كحيوان بحيوان لم يشترط‍ فى البيع حلول ولا مماثلة ولا تقابض فيكون الأجل جائزا فى هذه الأنواع وهم يذكرون ذلك فى فروعهم ففى المنهاج (٧) «للمشترى قبض المبيع استقلالا إن كان الثمن مؤجلا» وهم يقيسون السلم على البيع فى جوازه بثمن حال ومؤجل (٨).


(١) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٢٢٧.
(٢) مطبوع مع حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٢٠٦.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٨٩.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٨.
(٥) ج‍ ٣ ص ٢٩.
(٦) ج‍ ٢ ص ١٦٨ طبعة الحلبى.
(٧) نهاية المحتاج على المنهاج ج‍ ٤ ص ٩٦.
(٨) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٧٨.