للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا باليمين فأشبه اذا حلفوه على ذلك.

والثانى أنه يمين اختيار فان خرج لزمته الكفارة لأنه بدأ بها من غير اكراه وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط‍ عليه أن يعود اليهم أو يحمل لهم مالا لم يلزمه العود لأن مقامه فى دار الحرب لا يجوز ولا يلزمه بالشرط‍ ما ضمن من المال لأنه ضمان من مال بغير حق والمستحب أن يحمل لهم ما ضمن ليكون ذلك طريقا الى اطلاق الأسرى.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١) اذا سبى الامام فهو مخير ان رأى قتلهم، وان رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وان رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وان رأى فادى بهم وان رأى استرقهم أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل.

ثم قال: اذا كان الأسير من النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان.

ثم قال: وان كان الأسرى من الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الامام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم.

وان كان الأسرى رجالا من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الامام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، أو المفاداة، ولا يجوز استرقاقهم

وعن أحمد: جواز استرقاقهم.

ولنا على جواز المن والفداء قول الله تعالى «فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً» وأن النبى صلّى الله عليه وسلّم من على ثمامة بن أثال، وأما القتل فلأن النبى صلّى الله عليه وسلّم قتل رجال بنى قريظة.

وأما عبدة الأوثان ففى استرقاقهم روايتان.

احداهما لا يجوز لأنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد.

واذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين لأنه مال لهم استولى عليه فكان للغانمين كالبهيمة، وان رأى الامام قتله لضرر فى بقائه جاز قتله لأن مثل هذا لا قيمة له فهو كالمرتد.

وأما من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان كالشيخ والزمن والأعمى والراهب فلا يحل سبيهم، لأن قتلهم حرام ولا نفع فى اقتنائهم.


(١) المغنى لابن قدامه ج ١٠ من ص ٤٠٠ الى ص ٤٠٨.