للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو رهن شاتين بثلاثين احداهما بعشرة والأخرى بعشرين، ولم يبين أيهما لم يجز الرهن، لأنه بسبب الجهالة تقع المنازعة بين الراهن والمرتهن، عند الهلاك فانه اذا هلكت احادهما لا يدرى ماذا سقط‍ من الدين بازائها.

ولو بين وهلكت احداهما سقط‍ الدين بقدرها كذا فى محيط‍ السرخسى.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١): أن الرهن اذا كان مما لا يغاب عليه وادعى المرتهن تلفه وكذبه العدول صريحا، بأن قالوا:

أنه باعها ونحوه، أو ضمنا، بأن قال جيرانه أو المصاحبون له فى السفر لا نعلم موتها فانه يضمنها.

أما لو صدقه العدول كما لو قالوا:

ان هذا الرجل كانت معه دابة وماتت، فأشكل عليهم الأمر، وقالوا: لا ندرى هل هى دابة الرهن أو غيرها فانه لا يضمن.

وأولى اذا قالوا أنها دابة الرهن، لكن فى الأولى لا بد من حلفه أنها هى دون الثانية.

وكونهم عدول أنه لو كذبه غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتمهم الشهادة له بموتها.

واذا هلك (٢) الرهن أو ضاع عند المرتهن وجهل الراهن والمرتهن صفته وقيمته، بأن قال كل منهما لا أعلم قيمته الآن، ولا صفته، فانه لا شئ لواحد منهما قبل الآخر، لأن كلا لا يدرى هل يفضل له شئ عند صاحبه أم لا.

وهل لا بد من ايمانهما لتجاهل المتبايعين الثمن أو لا.

قال الشيخ سالم السنهورى: لم أر فيه نصا، والظاهر أنه مثله كما قاله شيخنا.

هذا اذا جهل الراهن والمرتهن.

أما اذا جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على ما ادعى فان نكل فالرهن بما فيه فيكون فى مقابلة الدين الذى رهن فيه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): ان فى رهن الثمرة قبل بدو الصلاح قولين.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازى ج ١ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.