للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هى لك فقد جعل له رقبتها فتكون عمرى، فاذا قال اسكن دارى هذه فانما جعل له نفعها دون رقبتها فتكون عارية.

ولنا أن هذه اباحة المنافع فلم يقع لازما كالعارية، وفارق العمرى فانها هبة للرقبة.

فأما اذا قال هذه لك اسكنها حتى تموت فانه يحتمل لك سكناها حتى تموت، وتفسيرها بذلك دليل على أنه أراد السكنى فأشبه ما لو قال هذه لك سكناها، واذا احتمل أن يريد به الرقبة، واحتمل أن يريد السكنى، فلا نزيل ملكه بالاحتمال.

[مذهب الظاهرية]

يرى (١) صاحب المحلى من الظاهرية أنه يجوز اباحة السكنى فى الدار كما يجوز منح دابة يبيح ركوبها، وعلى ذلك فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها.

وللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد، لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفس منه الا بنص ولا نص فى هذا.

وحكم ما وقع بلفظ‍ الاسكان والاخدام والازراع كحكم المنحة والاسكان انما يكون فى البيوت وفى الدور.

واذا كانت المنحة (٢) بلفظ‍ العمرى والرقبى كانت هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء وتورث عنه، ولا ترجع الى المعمر ولا الى ورثته، سواء اشترط‍ أن ترجع اليه أو لم يشترط‍، وشرطه لذلك ليس بشئ.

والعمرى هى أن يقول هذه الدار وهذه الأرض عمرى لك أو قد أعمرتك أياها أو هى لك عمرك أو قال: حياتك أو قال رقبى لك أو قد أرقبتكها، كل ذلك سواء، فقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال قال: حدثنا هشيم حدثنا المغيرة ابن مقسم قال: سألت ابراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والساكن قال: ترجع الى ورثة المسكن فقلت: أليس يقال: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده، فقال ابراهيم انما ذلك فى العمرى، وأما السكنى فانها ترجع الى صاحبها.

وقال على روينا عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٦٣ مسألة رقم ١٦٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٦٤ وما بعدها مسألة رقم ١٦٤٨ الطبعة السابقة.