أما اذا تزوجها بألف واشترطت أن أخرجها من بلدها أو من بيتها أو تزوج عليها فمهرها ألفان فالنكاح صحيح ولا يلزمه الوفاء بالشرط ولكن يستحب ذلك وان لم يوف به لا تلزمه الألف الثانية على المشهور عن الامام مالك رحمه الله تعالى.
وعنه ترجع بالأقل من الألف وبقية مهر المثل.
وانما صح النكاح هنا لأن الغرر فى القدر الزائد على الألف وقع فى المستقبل أى بعد عقد النكاح وتمامه والشرط مستقبل يمكن تنفيذه وتفويته بخلاف المسألة الأولى فان الغرر فيها وقع فى صلب العقد والشرط متصل بالواقع ويمكن التعرف على حقيقة الواقع.
[مذهب الشافعية]
يقول الشافعية أنه اذا شرط بين المتعاقدين شرط فلا يخلو هذا الشرط من أن يكون شرطا لا يتعلق به غرض أو يتعلق به غرض ولكنه يوافق مقتضى العقد والأول كاشتراط الزوجة أن تأكل أكلا مخصوصا أو تلبس لباسا مخصوصا. والثانى كاشتراطها أن ينفق عليها أو يقسم لها. ولا تأثير للشرط فى هاتين الحالتين لا فى عقد الزواج ولا فى الصداق لانتفاء فائدته ..
أما الشرط الذى يتعلق به غرض وليس من مقتضى العقد فلا يخلو من أمرين:
الأول: أنه لا يخل بالمقصود من العقد كشرط الزوج ألا ينفق على الزوجة وشرط الزوجة ألا يتزوج. وهذا لا تأثير له على العقد لعدم الاخلال بالمقصود ولأن عقد النكاح لا يتأثر بالشرط الفاسد غير أنه فى هذه الحالة يجب للزوجة مهر مثلها لا المسمى لأنها لم ترض بالمسمى وحده ان كان الشرط من جهتها. ولأنه لم يرض ببذل المسمى الا عند سلامة ما شرطه فاذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع اليها وجب الرجوع الى مهر المثل.
ومن قبيل هذا الشرط الذى لا يخل بالمقصود ما اذا تزوجها على ألف ان أقام بها وعلى ألفين ان سافر بها حيث يبطل الشرط ويصح العقد ويجب لها مهر المثل.
وأما اذا كان الشرط يخل بالمقصود كشرط أن يطلقها أو أن له الخيار فى النكاح فانه يبطل العقد للاخلال بالمقصود منه وهو الدوام والاستقرار. أما اذا اشترطت فى العقد أوصافا خاصة كحرية أحد الزوجين أو نسبه بنسب خاص أو شرط جمال أو يسار أو شباب أو بكارة أو اسلام الزوجه والزوج مسلم أو اسلام الزوج. والزوجة كتابية أو السلامة من العيوب مثلا. فظهر أن الأمر ليس على مقتضى الشرط فالنكاح صحيح لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فالبيع لا يفسد بتخلف الصفة ولأن النكاح لا يتأثر بالشروط الفاسدة.