للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى عنه أنه قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه سلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ولا يبعن فى دين ولا يجعلن فى الثلث وفى بعض الروايات ولا يجعلن فى الثلث ولا يستسعين فى دين، وفى بعضها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ولا يبعن فى دين ولأن سبب ثبوت حرية أم الولد هو ثبوت نسب الولد، والنسب لا تجامعه السعاية كذا حرية الاستيلاد ومنها أن ولاءها للمولى لأن الاعتاق منه (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى عليه أنه يجوز لسيد أم الولد أجارتها لخدمة أو رضاع برضاها والا فسخت، فان حصلت الاجارة بغير رضاها ولم تنفسخ واستوفيت المنافع فأن الأجرة يفوز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشئ وجاز برضاها عتق على مال مؤجل فى ذمتها بأن يقول لها أنت حرة من الآن على مائة دينار مؤجلة لشهر كذا، وأما بمعجل فيجوز وان لم ترض وينجز عتقها فيهما والعتق على مال مطلقا غير الكتابة لاشتراط‍ الصيغة فيها ولعدم تنجيز العتق فيها ولأنه جرى خلاف فى جبر العبد عليها قال الدسوقى رحمه الله تعالى:

وأما عتقها على اسقاط‍ حضانتها وأن الولد يكون عنده فقيل لا يلزمها وذلك لأنه وقع الشرط‍ عليها فى حالة يملك السيد فيها جبرها، وقيل يلزم كالحرة، وهما روايتان عن ابن القاسم رضى الله تعالى وللسيد فى أم ولده قليل خدمة والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن، وله كثيرها فى ولدها الحادث من غيره بعد ثبوت أمومة الولد لها، وله غلته واجارته ولو بغير رضاه ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى.

وله أرش جناية على أم الولد وولدها من غيره الحادث بعد ايلادها، واذا قتلت لزم الجانى قيمتها قنا عند ابن القاسم رحمه الله تعالى. وان مات السيد بعد الجناية وقبل قبض الأرش فلوارثه، قال الامام أى لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الامام رضى الله تعالى عنه الى أنه لها لأن لها حرمة ليست لغيرها، واختاره ابن القاسم رحمه الله تعالى، وقال ابن المواز:

القياس الأول، ومقتضى أن الثانى هو المرجوع اليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح. وأما ان أعتقها السيد بعد الجناية عليها وقبل قبض أرشها كان أرش الجناية لهما وقيل للسيد والأول هو المذهب كما قال بعض، وقال محمد بن المواز رضى الله تعالى عنه هو الاستحسان، والثانى قول أشهب رحمه الله تعالى.

وله الاستمتاع بها فان منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط‍ نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقانى رحمه الله تعالى ولعدم سقوط‍ نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بالعسر بخلاف الزوجة وله انتزاع مالها ما لم يمرض مرضا مخوفا فان مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزعه لغيره وكذا له انتزاع مال


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٣١ وما بعدها الى ص ١٣٣ نفس الطبعة.