للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توضيحه: ينبغى أن يفهم على أن القاضى يجبره على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة والا فطلاق واحدة غير معينة لا يمكن، اذ الحكم يستدعى تعيين محله، وفى تطليق واحدة معينة منهما ترجيح بلا مرجح، ومن قامت بحقها من هاتين المرأتين كان الحكم ما ذكره المؤلف، ولا يشترط‍ قيامهما معا.

قال ابن عبد السّلام وذكر بعضهم فى نظير هذه المسئلة قولين: هل يكون موليا منهما أو لا يكون موليا الا من احداهما.

كلام المؤلف يفيد أنه مول منهما، اذ قوله وان أبى الفيئة ظاهر فى أنها متعلقة بكل منهما، اذ هى انما تكون فى المولى منها، فان رفعته واحدة منهما ضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع، وان رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الايلاء من يوم الرفع ثم وقف عند انقضاء الأجل، فان فاء فى واحدة منهما حنث فى الأخرى، وان لم يفئ فى واحدة منهما طلقتا عليه جميعا (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن الأظهر أنه لو قال الزوج لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول فى الحال لأن الكفارة لا تجب ألا بوط‍ ء الجميع كما لو حلف لا يكلم جماعة فهو متمكن من وط‍ ء ثلاث بلا شئ يلحقه فان جامع ثلاثا منهن ولو فى الدبر أو بعد البينونة فمول من الرابعة لتعلق الحنث بوطئها، فلو مات بعضهن قبل وط‍ ء انحل الايلاء لتعذر الحنث بوط‍ ء من بقى، أما لو ماتت بعد وطئها وقبل وط‍ ء الأخريات فلا ينحل الايلاء ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع فى الحال، لأنه بوط‍ ء واحدة يقرب من الحنث المحذور والقريب من المحذور محذور.

ولو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن فمول حالا من كل واحدة منهن بمفردها كما لو أفردها بالايلاء فاذا مضت المدة فلكل مطالبته. وظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الايلاء فى حق الباقيات وهو وجه رجحه الامام.

والأصح عند الأكثرين كما ذكره الشيخان انحلال اليمين وزوال الايلاء، لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وطئ.

وبحث فيه بأنه أن أراد تخصيص كل منهن بالايلاء فالوجه عدم الانحلال، والا فليكن كقوله لا أجامعكن، فلا يحنث الا بوط‍ ء الجميع.

وأجيب عنه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأى واحد وقع


(١) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على مختصر خليل ج ٤ ص ١٠٠ فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ على العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ هـ‍.