للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد منهما صحيح العبارة وانما حجر عليه لحق الغير.

والفريق الثانى يقطع ببطلان شرائه اذ يفارق المفلس لان المفلس أهل للتمليك بخلافه.

ثم ان ممن يصحح شراء العبد من يقول بأن ملك ما يشتريه يكون للسيد ومنهم من يقول بأن ملك ما يشتريه يكون للعبد.

فعلى القول بصحة شرائه والملك للسيد.

يحق للبائع أن يسترد المبيع اذا كان المشترى عبدا ولم يكن البائع على علم برقه، وقد اختار البائع أن يفسخ البيع فان كان البائع على علم برقه لم يطالبه بشئ حتى يعتق، وعلى القول بصحة شرائه والملك للعبد فان للسيد أن يختار انتزاع ما اشتراه من يده وله أن يقره عليه، وللبائع أن يرجع الى عين المبيع ما دام فى يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشترى بالثمن، فان تلف المبيع فى يد العبد لم يكن للبائع الا أن يصبر الى أن يعتق. وان انتزعه السيد فهل للبائع الرجوع فيه وجهان الذى أورده الاكثرون أنه لا يرجع كما لو زال يد المشترى عما اشتراه ثم أفلس بالثمن وفى التتمة أن الصحيح أنه يرجع أيضا بناء على أن الملك للسيد ابتداء لا بالانتزاع.

هذا اذا صححنا شراءه أما أن أفسدنا شراءه فللمالك استرداد العين ما دامت باقية سواء كانت فى يد العبد أو فى يد السيد (١) وان تلفت فى يد العبد تعلق الضمان بذمته وان تلفت فى يد السيد فللبائع أن يطالبه بالضمان، فان لم يطالبه فليس له مطالبة العبد بعد العتق، ولا يجب على السيد الضمان بأن رآه فلم يأخذه من يد العبد، ولو أدى العبد الثمن من مال السيد فان للسيد أن يسترده.

[استرداد البائع فى البيع للصبى]

ويحق له كذلك أن يسترد المبيع اذا كان المشترى صبيا ما دامت العين باقية فى يده ولو سلم الصبى الى البائع ثمن ما اشتراه لم يصح تسليمه ويلزم البائع رده الى الولى ويلزم الولى طلبه واسترداده (٢)، وكما يثبت حق استرداد البيع للبائع يثبت كذلك للوكيل بالبيع فلو سلم الوكيل المبيع ضمن لتعديه ويسترده أن بقى والا غرم الموكل من شاء من المشترى والوكيل قيمته سواء أكان مثليا أم متقوما كما ذكره الرافعى وان بحث بعض المتأخرين التفصيل بين المثلى والمتقوم وقرار الضمان على المشترى واذا استرد


(١) المجموع شرح المهذب للعلامة الفقيه أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى فى كتاب مع فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم الرافعى ج‍ ٩ ص ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥ طبع المطبعة العربية بمصر ادارة الطباعة المنيرية لمحمد بن عبده اغا الدمشقى.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ١٥٦ الطبعة السابقة.