ففى المواق عن ابن رشد أن سحنونا رحمه الله تعالى سوى بين الزنا بالطائعة التى لا زوج لها ولا سيد وبين شرب الخمر وأكل الميتة.
ومن اكره على الحلف على طاعة سواء كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك اليمين او لا تلزمه؟ قولان.
الأول: منهما قول مطرف وابن حبيب رحمهما الله تعالى.
والثانى: قول اصبغ وابن الماجشون رحمهما الله تعالى.
والظاهر منهما القول الثانى.
فاذا اكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشى الى مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت، فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث.
ولا يعد مكرها على القول الأول.
وعلى القول الثانى - وهو الظاهر - لا يحنث نظرا للاكراه.
واما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كان أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو يمين متعلقة بمباح كمن أكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا (١).
[مذهب الشافعية]
وجاء فى الاشباه والنظائر أن التلفظ بكلمة الكفر يباح بالاكراه للآية.
ولا يجب بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف.
وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه،
وقيل ان كان ممن يتوقع منه النكاية فى العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة نقائه، والا فالأفضل الامتناع.
أما القتال المحرم لحق الله ولا يباح به بلا خلاف، بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب، وصبيانهم فيباح به، وكذا لا يباح الزنا بالاكراه بالاتفاق أيضا لأن مفسدته افحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا أو امرأة، ومثل الزنا اللواط، صرح به فى الروضة.
أما الاكراه على القذف فقد قال العلائى رحمه الله تعالى: لم أر من تعرض له.
وفى كتب الحنيفة انه يباح بالاكراه، ولا يجب به حد، وهو الذى تقتضيه قواعد المذهب.
قال السيوطى رحمه الله تعالى: قد تعرض له ابن الرفعة رحمه الله تعالى فى المطلب، فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا ينظر الى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به.
قال فى المطلب: ويظهر أن السرقة تلتحق باتلاف المال لأنها دون الاتلاف: قال فى الخادم
(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦٩، ٣٧٠ نفس الطبعة.