تلزم الفدية فى لبس الثياب، والحلق وتتكرر الفدية فى الاجناس المختلفة وقيل لا تتكرر وشعر الرأس والجسد جنسان، وتلزم أيضا فى قص الظفر، وقشر الجلدة كالشعر وفيما لا يبين أثره من ذلك صدقة وتجب فى قلع السن، وخضب الأصابع كتقصيرها فيه الفدية وفى كل أصبع نصف صاع، وفى الأنملة نصف المد، وفى خضب الرأس واللحية فدية، وفديتان ان تفرقا.
والفدية هى: شاة أو اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: {(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)} وتجب الكفارة على الوط ء.
الاطعام الواجب فى كفارة اليمين:
اذا حنث الشخص فى يمينه وجبت عليه الكفارة وهى أحد الثلاثة أنواع التى ذكرها الله تعالى ومن أنواعها الاطعام، أى اطعام عشرة مساكين أو فقراء ويشترط اعلامهم أنها كفارة ليشبعوا الا أن يعلم أنهم يشبعون من غير اعلامهم فلا يشترط، أما لو أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كاخراج القيمة ويجزئ اطعامهم ولو كانوا متفرقين وسواء أطعم كل يوم مسكينا، أو كل اسبوع أو كل شهر، لكن الجمع أفضل والاطعام هو أن يطعم كل واحد منهم وجبتين، غذاءين أو عشاءين أو غذاء وعشاء أو عشاء وسحورا بادام حتما حيث أطعم على وجه الاباحة وأعلا الادام اللحم، وأوسطه الزيت، وأدناه الملح حيث جرى به العرف وأما اذا أخرج الطعام تمليكا فلا يشترط الادام.
قال الفقيه يوسف: وحيث يجب الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمة الادام الى القابضين ويجزئ ذلك ولو كانت الوجبتان متفرقتين اذا كان الأكل واحدا فان أطعم شخصا وجبة وآخر وجبة لم يجز فان فاتوا بعد الوجبة الأولى بموت أو غيره استأنف الوجبتين ولا يعتد بتلك التى فات أهلها.
واذا أكل المساكين أو أحدهم وجبة وامتنع من أكل الوجبة الاخرى وجب أن يضمن الممتنع الوجبة التى أكلها واذا لم يكن الاطعام على وجه الاباحة أجزأه تمليك كل منهم صاعا وقدره نصف ثمن قدح صنعانى ومجموع الكفارة فى وقتنا خمسة اثمان قدح، ويجوز تفريق الصاع فى التمليك اذا كان الى فقير واحد ويكون ذلك الصاع من أى حب من ذرة أو شعير أو من أى تمر يقتاته كالتمر والزبيب ويجوز أن أن تكون من أجناس مختلفة وكما يخرج الصاع من غير البر يخرج نصفه من البر ويجوز الدفع الى الصغير كالكبير ومثل ذلك الضعيف وأما المريض فتعتبر نفقته فى حال الصحة ولا يعتبر اذن الولى الا فى التمليك فاذا أطعم الصغير على وجه الاباحة لم يحتج الى اذن الولى