ولو وصل بأقراره ما يرفع حكمه بأن قال: له على الف من ثمن خمر او كلب. او له على الف لكن اقضيته وذكر ذلك متصلا لزمه الالف فى الاظهر عملا بأول الاقرار لانه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله … له على الف لا تلزمنى فلا يعمل به والثانى لا يلزمه شئ لان الكل كلام واحد فتعتبر جملة ولا يتبعض كقوله - لا اله الا الله - لا يكون كفرا وايمانا - اما اذا لم يذكره متصلا وفصله عن الاقرار فيلزمه الالف جزما ولا يعمل بآخر الكلام المفصول ولو قدره كقوله: على من ثمن خمر الف لم يلزمه جزما كما فى الروضة واصلها. وظاهر اطلاقهم انه لا فرق بين المسلم والكافر لان الكفار اذا ترافعوا الينا انما نقرهم على ما نقرهم عليه لو اسلموا.
ولو قال: له على الف كان من ثمن خمر فظننته يلزمنى حلف المقر له على نفيه رجاء ان يقر أو يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه. ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وان كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافى فلا يلزمه.
ولو قال: له على الف ووصل به قوله من ثمن عبد لم اقبضه اذا سلمنى العبد سلمته الالف قبل الاقرار كما هو على المذهب وجعل الالف ثمنا للعبد واجرى عليه حكم البيع حتى لا يجبر على تسليم الالف الا بعد قبض العبد ويستوى ان يذكر قوله - لم اقبضه - متصلا او منفصلا أن يذكر قوله. اذا سلمنى سلمته او لم يذكره .. والقول الثانى انه يجرى فيه القولان فى قوله من ثمن خمر من عدم قبول الاقرار عملا بأول الكلام والغاء آخره او القبول باعتباره كلاما واحدا لا يتبعض (١).
[تعليق الاقرار بالمشيئة أو غيرها]
ولو قال: له على الف ان شاء الله او ان لم يشأ الله او الا ان يشاء الله أو ان شئت او شاء فلان أو ان قدم زيد. او الا ان يقدم زيد او ان جاء رأس الشهر. ولم يرد التأجيل - لم يلزمه شئ على المذهب لانه لم يجزم بالاقرار بل علقه ويعتبر هنا قصده التعليق قبل فراغ الصيغة كما بحثه الاسنوى .. فأن قصد التأجيل فى قوله ان قدم زيد أو ان جاء رأس الشهر ولو بأجل فاسد كأن يقول: اذا جاء - الحصاد يلزمه ما أقر به. وان لم يقصد التعليق فى ذكر مشيئة الله بل قصد التبرك لزمه ما أقر به.
والقول المقابل أنه يجرى فيه القولان السابقان فى قوله من ثمن خمر أو كلب من صحة الاقرار ولزوم المقر به عملا بأول الكلام والغاء لآخره. أو عدم صحته بناء على أن الكلام واحد ولا يتبعض. والفرق بين المسألتين على الرأى الأول. أن دخول حرف الشرط على الجملة يصير الجملة جزء من الجملة الشرطية. وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام فى مسألة التعليق فلم يلزم فيه شئ على المذهب واما قوله. من ثمن خمر أو كلب فلا يغير معنى أول الكلام بل هو لبيان جهة لزوم المقر به. فلا يلزم من الغاء الاقرار عند التعليق وعدم تبعيض الكلام حذرا من جعله جزء الجملة جملة برأسها - ان يتبعض فى الخمر ونحوه ويلغى الاقرار.