للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الشرح الصغير للدردير (١):

انه لا يحل أكل الصيد ان تردد فى المبيح لأكله بأن شاركه أى الجارح المبيح غيره فى قتله ككلب كافر أرسله به الكافر على الصيد فشارك كلب المسلم فى قتله فلم يعلم والتبس عليه الحال هل الذى قتله كلب المسلم أو الكافر.

وكذا لو رمى المسلم سهمه ورمى الكافر سهمه فأصاباه ومات من ذلك فلا يؤكل للتردد فى المبيح.

أو شارك فى قتله كلب غير معلم كلب المسلم المعلم فلا يؤكل للشك فى المبيح.

وكذا لو رماه المسلم المميز فسقط‍ فى ماء ومات والتبس عليه الحال، فلا يؤكل، للشك فى المبيح هل مات من السهم، فيؤكل، أو من الماء، فلا يؤكل.

أو رماه بسهم مسموم لاحتمال موته من السم الغير المبيح، لا من السهم المبيح، أو بات الصيد عن الصائد، فوجده بالغد ميتا، لم يؤكل، لاحتمال موته بشئ آخر كالهوام.

ثم قال والمبيت ليس بقيد، بل المراد أنه خفى عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال، ولا يدرى هل مات من الجارح أو بشئ من الهوام التى تظهر فى الليل.

ومفهوم المبيت أنه لو رماه نهارا أو غاب عليه ثم وجده ميتا فانه يؤكل حيث لم يتراخ فى اتباعه ولو غاب عليه يوما كاملا.

والفرق بين الليل والنهار أن الليل تكثر فيه الهوام دون النهار فاذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام.

وجاء فى الحطاب (٢): أن القرطبى قال: فان وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر، وانه انما انبعث فى طلب الصيد بنفسه.

ولا يختلف فى هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.

وفى رواية: فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٣): أنه لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه، لأنه من أهل الذكاة.


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشهير سيدى أحمد الدردير ج ١ ص ٢٩٥ طبع مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٢٢٣ هـ‍.
(٢) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٣، ص ٢١٨ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.