للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعين صح الشراء فى نصف العين بنصف الثمن والنصف الآخر باق على ملك البائع فيفرز للبائع نصف الستين يفضل ثلاثون يستردها الشريك الذى لم يصح الشراء بالنسبة اليه ولا شركة بينه وبين البائع لما تقدم من استرداد الفاضل بعد افراز الثمن لان نصيب الشريك لم يحدث فيه نقص بتصرف شريكه المذكور وان كانت العين المشتراة تساوى درهمين لان الشريك لا تعلق له بها والضرر فى المسألتين مختص بالمتصرف والحاصل أن المشترى فى الثانية صار مالكا لنصيب بائعه والبائع فى الاول صار مالكا لما بطل البيع فيه فقط‍ (١).

[مذهب الحنابلة]

[حكم استرداد مال الشركة عند التراجع فيها]

يسترد كل من الشريكين ما أخرجه عند التراجع فى الشركة فلو أخرج أحد الشريكين دراهم والآخر دنانير أو أحدهما مائة والآخر مائتين أو أحدهما ناصرية والآخر ظاهرية ثم أرادا أن يتراجعا فى الشركة فان لكل منهما أن يسترجع ما أخرجه وما بقى فربح (٢)، قال القاضى اذا أراد المفاصلة قوما المتاع بنقد البلد وقوما مال الآخر به ويكون التقويم حين صرفا الثمن فيه وأن هذه شركة صحيحة رأس المال فيها الاثمان فيكون الرجوع بجنس رأس المال كما لو كان الجنس واحدا (٣).

حكم استرداد أحد الشريكين:

ما أنفق على حصه شريه:

أن أنفق الشريك باذن شريكه أو اذن الحاكم أو أنفق بنية رجوع بغير اذنهما استرد من شريكه ما أنفق على حصة الشريك وكان البناء بينهما كما كان قبل انهدامه لا يختص به البانى لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه (٤).

[مذهب الظاهرية]

لا تجوز الشركة بالابدان أصلا فان وقعت فهى باطلة ولكل واحد منهم ما كسب فان اقتسماه فان من حق المكتسب أن يسترد ما أخذه شريكه من كسبه ووجب أن يقضى له بأخذه ولا بد لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يحل أن يقضى بمال مسلم لغيره


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية للعالم العلامة ابن حجر المكى الليثى وبهامشه باقى فتاوى العلامة شمس الدين محمد بن شهاب الدين بن أحمد بن حمزة الرملى ج‍ ٢ ص ٢٠٨، ٢٠٩ طبع مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٥٤
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٥ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٠٤ الطبعة السابقة.