للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم فى حديث أبى هريرة «لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فى الثيب والبكر. ومثله حديث ابن عباس المروى عن مالك «والبكر تستأمر فى نفسها».

والحديث يدل على اعتبار رضا المزوجة اذا كانت مكلفة سواء كانت بكرا أو ثيبا اذ الاذن لا يكون الا للبالغة.

وروى الحاكم عن نافع عن ابن عمر حديث «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن».

وزاد: «فان سكتن فهو اذنهن».

[مذهب الإمامية]

تستأمر من النساء:

١ - الثيب سواء زوجها الاب أو غيره.

٢ - البكر اذا زوجها غير الاب. أما اذا زوجها الاب فلا تستأذن على الراجح وقيل تستأذن:

جاء فى كتاب الخلاف للطوسى (١) اذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها وزالت عنها ولاية الاب والجد الا اذا كانت بكرا فان الظاهر من رواية أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك وفى أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر اليها فتتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل فى ذلك بلا خلاف بين أصحابنا لاجماع الفرقة واخبارهم.

ولقوله تعالى «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ» فأضاف النكاح اليهن وروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذنها صماتها» والايم التى لا زوج لها وهو عام. وروى عن ابن عباس عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال «ليس للولى مع الثيب أمر» وهذا نص واجماع الفرقة منعقد فى خبر الثيب وفى البكر فيمن عدا الاب والجد لا يختلفون فيه.

وفيه أيضا (٢) البكر ان كانت كبيرة فالظاهر فى الروايات أن للاب والجد أن يجبراها على النكاح ويستحب لهما أن يستأذناها واذنها صماتها. وقال قوم من أصحابنا ليس لوليها اجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة.

لقوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ» والايم التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. فالظاهر أن له اجبار الكل لانه لم يفرق بين الصغيرة فوجب حمل الآية على عمومها الى أن يقوم دليل على تخصيصها. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الثيب أحق بنفسها


(١) مسألة ٦ ج‍ ٢ ص ١٤٠.
(٢) ج‍ ٢ ص ١٤٤ مسألة ١٠.