للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميع قيمته ويترك له وبين تضمين نقصانه وأخذه (١).

وقيد خرق الثوب الذى يوجب التخيير بكونه فاحشا أما اذا كان الخرق يسيرا فان عليه ضمان نقصانه - يعنى مع استرداد عينه - وليس للمالك غير ذلك لأن العين قائمة من كل وجه وانما دخله عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه النقصان (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل للحطاب ان مالكا رحمه الله تعالى قال: من غصب لرجل طعاما أو اداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه، فان لم يجد هناك مثلا لزمه أن يأتى بمثله الا ان يصطلحا على أمر فانه يجوز.

وان لقيه رب المال المغصوب بغير البلد الذى غصب فيه لم يقض عليه فيه هناك بمثله ولا قيمته وانما له عليه مثله بموضع غصبه فيه (٣).

وقال ابن يونس: لو غصبه سويقا فلته فانما يجب عليه مثله، ولا يجوز أن يتراضيا على أن يأخذه ويعطيه مالته به، لأنه يترتب على ذلك تفاضل بين الطعامين. ومثل

ذلك ما لو غصب الفضة ثم ضربها دراهم أو صاغها فانه لا يجوز لربها أن يأخذها ويعطيه اجرته للتفاضل بينهما.

وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال: ان عمل الغاصب من الخشبة بابا أو غصب ترابا يعمل منه بلاطا، أو غصب حنطة فزرعها وحصد منها حبا كثيرا أو غصب سويقا ثم لته بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم فعليه فى هذا كله مثل ما غصب فى صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن وذكر المازرى ان ابن القاسم قال: من غصب قمحا فطحنه وجب عليه رد مثله ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا لأشهب أما ان طحن القمح سويقا ولته فقد اتفقا على أنه ليس لرب القمح أن يأخذه.

قال أشهب: ولو أن شخصا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له فخرج منها دجاجة فعليه بيضة مثلها خلافا لسحنون لا ما باض أو حضن.

ولو غصب دجاجة فباضت عنده فحضنت بيضها فما خرج من الفراريج فلربها أن يأخذها معها كالولادة (٤)

أما اذا كان المغصوب عروضا أو رقيقا أو حيوانا وقد استهلكه فله قيمة ذلك


(١) المرجع السابق وتبيين الحقائق ج ٥ ص ٢٢٨، ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع ٧ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب ج ٥ ص ٢٧٨ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.