للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الزيدية]

وفى مذهب الشيعة الزيدية لا يحكم القاضى بما وجده فى ديوانه من خطه ولو عرفه لأن الخطوط‍ تشتبه.

جاء فى البحر الزخار (١): ولا يحكم بما وجد فى ديوانه ولو عرف خطه لقوله تعالى: «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٢)».

وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف يصح بمعرفة الخط‍، قلنا تشتبه الخطوط‍.

وفى باب الشهادة منه أنه لا تجوز الشهادة ولو عرف خطه أو خط‍ غيره بإقرار بحق لاحتمال التزوير (٣).

وجاء فى شرح الأزهار (٤): ولا يجوز للحاكم أن يحكم بما وجد فى ديوانه مكتوبا بخطه وختمه سجلا أو محضرا إن لم يذكر، هذا مذهبنا، فقيده بما إذا لم يذكر.

[مذهب الإمامية]

وفى مذهب الشيعة الإمامية: جاء فى كشف اللثام من باب القضاء: لا يجوز للحاكم أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكره وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه.

واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على بخطه مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعى، وجاء فيه أنه لا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده. وعلم عدم التزوير، وكذا ما يجده بخط‍ مورثه كما هو الشأن فى الشهادة، لاحتمال اللعب أو السهو أو الكذب فى الكتابة.

واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة فى اثبات الوقف اذا كانت مضبوطة مرسومة تظهر منها الصحة وإن لم تبلغ حد العلم وإلا ضاعت الأوقاف، لأن طريقها الكتابة وفى الجواهر من باب القضاء: التحقيق أن الكتابة من حيث هى كتابة لا دليل على حجيتها من إقرار أو غيره.

نعم، اذا قامت القرينة على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ‍ المستفاد من رسمها فالظاهر جواز العمل بها للسيرة المستمرة فى الأعصار والأمصار علي ذلك بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك.

كتاب القاضى إلى القاضى

ويتصل بما نحن فيه كتاب القاضى إلى القاضى، وهو عند الحنفية إما بنقل الحكم إلى المكتوب إليه للتنفيذ أو بنقل الشهادة اليه للحكم بها ويقبل عندهم فيما عدا الحدود والقصاص، ويعنونه القاضى الكاتب من فلان إلى فلان بما يميزه ويدون فيه ما قام لديه، ويقرؤه على الشهود ويختمه أمامهم، ولا يقبله المكتوب إليه الا بحضور الشهود والخصم ولا بد من تعديلهم (٥).


(١) ج‍ ٥ ص ١٣٣.
(٢) الإسراء: ٣٦.
(٣) ج‍ ٥ ص ٢٠.
(٤) ج‍ ٤ ص ٢٣٣.
(٥) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٥٤٣ وما بعدها.