للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنابلة]

تجب على الشخص نفقة والديه وإن علوا، ويجب على الشخص أيضا نفقة ولده وإن نزل (١).

[مذهب الظاهرية]

ابن البنت وإن سفل تجب عليه نفقة جده الفقير مما ينفق منه على نفسه، فإن لم يفضل له عن نفقته شئ لم يكلف أن يشركه فى ذلك أحد (٢).

[مذهب الزيدية]

ابن البنت الموسر تلزمه نفقة جديه المعسرين، ولا يلزم بإعفافهما بالتزويج، وقيل يلزم (٣).

[مذهب الإمامية]

تجب النفقة لابن البنت على جده وإن علا، كما تجب لجده عليه وإن نزل، بشرط‍ أن يفضل عن قوت المنفق وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته، فان لم يفضل شئ فلا شئ عليه، لأنها مواساة وهو ليس من أهلها وليس على أحد منهما تزويج الآخر، كما لا يجب عليه تأجير خادم له ولا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة اليه (٤).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية أنه تجب عليك نفقة كل من ترثه، ولا تجب للرحم، إلا إذا لم يكن وارث سواك (٥).

وقال: لا يدركها الجد من جهة الأم إلا إذا لم يكن لها وارث سواه، فإنه يرثها وينفقها، وهكذا سائر ذوى الأرحام (٦).

وتجب على قدر الإرث والوسع والقتر ولو كلاليا على المختار.

ثم قال أيضا: وتجب على قدر الإرث والقتر ولو كلاليا على المختار (٧)، وعلى هذا الرأى تكون نفقة ابن البنت واجبة على جده لأمه إذا لم يكن لابن البنت وارث سوى الجد، كما أن نفقة الجد واجبة على ابن بنته إذا لم يكن للجد وارث سوى ابن البنت.

الرأى الثانى فى المذهب: عدم وجوب النفقة على ابن البنت لجده لأمه ولا على الجد لأم لابن البنت لأن وجوب النفقة إنما يكون على العصبات فقط‍ (٨).

[السرقة]

[مذهب الحنفية]

ومن سرق من أبويه وإن علوا، أو ولده وإن سفل، أو ذى رحم محرم منه، لم يقطع (٩).

[مذهب المالكية]

لا يقطع الجد ولو لأم اذا سرق من مال ابن ولده، للشبهة القوية فى مال الولد وإن سفل، بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة (١٠).


(١) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣١٣، ٣١٤ طبعة ٣١٩ هـ‍
(٢) المحلى ج‍ ١٠ المسألة ١٩٣٣.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٣ النفقات.
(٤) الروضة البهية ج‍ ٢ باب النكاح.
(٥) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٠٧، ٢٠٨.
(٦) المرجع السابق ص ٢٠٩.
(٧) شرح النيل ج‍ ٢ باب التفليس.
(٨) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٠٨، ٢١١.
(٩) شرح الهداية مع فتح القدير ج‍ ٥ ص ١٤٢ طبعة الحلبى.
(١٠) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٣٧.