للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برء. ولا توقف وأنها مهلكة ولابد ولا دواء لها الا القطع فلا شئ على القاطع - وقد أحسن لأنه دواء.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن فى كل سن من الأسنان نصف عشر الدية فحينئذ يجب فى جميعها دية ونصف دية وعشر دية، فان كسر بعض السن ففيه حصته من ديته قال الامام يحيى وأبو العباس ويعتبر بالمنافع، فيجب من الأرش بقدر ما ذهب من منافعها، وفى قلع السن العليل وجهان - قال الامام يحيى تجب ديتها لذهاب جمالها، ورجح الامام وجوب حكومة اذا كثر ضعفها.

ومن قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذى قلع وله حكومة فى سنه، وذكر فى البحر:

أنه اذا ذهب السن ثم عاد سن المقتص ففيه وجهان: أصحهما لا شئ عليه لأن عوده موهبة (١).

وسن الصبى الذى لم يثغر اذا قلع وجب فيه حكومة وقال الامام: ولعل الواجب فيه ثلث دية السن كالعضو الزائد لما كان حصول عضوه معلوما وفى اسوداد السن مع بقاء منفعته حكومة لذهاب الجمال (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن فى الاسنان الدية والاسنان ثمان وعشرون سنا، فى المقاديم الاثنتى عشرة ستمائة دينار فى كل واحدة خمسون وفى المآخير الست عشرة أربعمائة فى كل واحدة خمسة وعشرون ويستوى فى ذلك البيضاء والسوداء والصفراء خلقة. وان كانت قبل أن يثغر متغيرة ثم نبتت كذلك أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع الى العارفين فان حكموا بكونه لعلة فالحكومة، والا فالدية. وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها اجماعا وبدونه مع استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى وفى الزائدة عن العدد ثلث دية الاصلية بحسب ما تقرر لها بمعنى أنها ان كانت فى الأضراس فثلث الخمسة وعشرين وان كانت فى المقاديم فثلث الخمسين هذا ان قلعت منفردة عن الأصلية المتصلة بها ولا شئ فيها لو قلعت منضمة اليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره. وقيل فيه حكومة لو انقلعت منفردة بناء على أنه لا تقدير لها شرعا والاشهر الأول (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن فى كل سن أو ضرس خمسا من الابل بلا تفاضل


(١) شرح الأزهار للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٦ - ٤٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة.