للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما لا يصح، لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه، فلم يجز فى الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط‍ القطع كالبيع.

والثانى أنه يصح، لأنه ان كان بدين حال فمقتضاه أن تؤخذ فتباع فيأمن أن تهلك بالعاهة، وان كان بمؤجل فتلفت الثمرة لم يسقط‍ دينه وانما تبطل وثيقته والغرر فى بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل، فجاز البيع، فان العادة فيه أن يترك الى أوان الجذاذ، فلا يأمن أن يهلك بعاهة فيذهب الثمن، ولا يحصل المبيع فيعظم الضرر فلم يجز من غير شرط‍ القطع.

وان كان له أصول تحمل فى السنة مرة بعد أخرى كالتين والقتاء فرهن الحمل الظاهر، فان كان بدين يستحق فيه بيع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثانى، ويختلط‍ به، جاز لأنه يأمن الغرر بالاختلاط‍.

وان كان بدين لا يستحق البيع فيه الا بعد حدوث الحمل الثانى واختلاطه به، نظرت.

فان شرط‍ أنه اذا خيف الاختلاط‍ قطعه جاز، لأنه منع الغرر بشرط‍ القطع.

وان لم يشترط‍ القطع ففيه قولان.

أحدهما أن العقد باطل، لأنه يختلط‍ بالمرهون غيره فلا يمكن امضاء العقد على مقتضاه.

والثانى انه صحيح لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط‍ بأن يسمح الراهن بترك ثمرته للمرتهن، أو ينظر كم كان المرهون فيحلف عليه ويأخذ ما زاد، فاذا أمكن امضاء العقد لم يحكم ببطلانه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): أنه لو رهن ثمرة شجر يحمل فى السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة الأولى الى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز، فالرهن باطل، لأنه مجهول حين حلول الحق، فلا يمكن استيفاء الدين منه فلم يصح، كما لو كان مجهولا حين العقد، وكما لو رهنه اياها بعد اشتباهها.

فان شرط‍ قطع الأولى اذا خيف اختلاطها بالثانية صح، فان كان الحمل المرهون بحق حال، وكانت الثمرة الثانية تتميز من الأولى اذا حدثت، فالرهن صحيح -، فان وقع التوانى فى قطع الأولى حتى اختلطت


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن قدامة المقدسى ج ٤ ص ٣٨٤، ص ٣٨٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.