للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسخا لا طلاقا فلا تنقض عدد الطلقات التى يملك الزوج ايقاعها على زوجته ويشترط‍ لذلك الفسخ أن ترفع الأمر الى القاضى أو المحكم ويثبت الاعسار باقرار الزوج أو بالبينة فيفسخه القاضى بنفسه أو نائبه أو يأذن لها فيه، لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة ولا ينفذ منها قبل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا.

فان لم يوجد فى بلدها قاض ولا محكم أو عجزت عن الرفع اليه فانها تستقل بالفسخ وينفذ فسخها ظاهرا وباطنا للضرورة.

البحث الثالث: فى وقت الفسخ بالاعسار: اذا ثبت الاعسار ففى قول ينجز الفسخ وقت وجوب تسليم النفقة وهو طلوع الفجر، ولا يلزم الامهال لتحقق سبب الفسخ والقول الأظهر أنه يجب امهال الزوج بعد ثبوت الاعسار ثلاثة أيام وان لم يطلب الامهال فانه قد يعسر لعارض ثم يزول وهى مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ثم بعد الامهال لها الفسخ فى اليوم الرابع بلا امهال لتحقق الاعسار الا أن يسلم نفقته فلا فسخ لتبين زوال الاعسار ولو أعسر بعد أن سلم نفقة اليوم الرابع - بنفقة اليوم الخامس بنت على المدة الماضية ولم تستأنفها كما لو أيسر فى الثالث ثم أعسر فى الرابع فانها تبنى ولا تستأنف، اذ الضابط‍ أنه متى انفق ثلاثة أيام متوالية أستأنفت مدة الامهال، فتبنى على ما مضى منها. وكذا تستأنف مدة الامهال ان رضيت باعساره فى أثنائها ثم طلبت الفسخ بعد الرضا، ولا يعتد بما مضى قبل رضاها.

ولو فسخت بسبب الاعسار ثم أيسر فى يوم الفسخ لم يبطل الفسخ.

البحث الرابع: فيمن له حق الفسخ بالاعسار: وحق الفسخ بسبب اعسار الزوج بالنفقة خاص بالزوجة فلا فسخ لولى صغيرة أو مجنونة باعسار الزوج وان كان فيه مصلحتهما، لأن الفسخ بسبب الاعسار يتعلق بالطبع والشهوة فلا يفوض الى غير ذى الحق وينفق عليهما حينئذ من مالهما فان كانتا معسرتين فنفقتهما على من تلزمه نفقتهما قبل النكاح وتكون دينا على الزوج المعسر يطالب بها متى أيسر (١).

[مذهب الحنابلة]

للزوجة سواء كانت موسرة أو معسرة على زوجها مع يساره واعساره نفقتها بجميع أنواعها. وتختلف هذه النفقة باختلاف حال الزوجين يسارا واعسارا فيعتبر ذلك القاضى وقت تنازعهما لا وقت عقد النكاح بينهما، فيفرض للمعسرة تحت المعسر كفايتها من أدنى خبز البلد بأدمه الملائم له عرفا، ومن اللبس ما يلبس مثلها أو ينام فيه على قدر عادتها وعادة أمثالها وفى حالة اعسار أحدهما فقط‍ يفرض لها المتوسط‍ من ذلك عرفا.

والاعسار هنا يتحقق فيمن لا يقدر على نفقة زوجته وكفايتها بماله أو كسبه كما ذكره صاحب المبدع.


(١) اسنى المطالب ج ٣ ص ٤٣٨ - ٤٤٢، شرح المحلى على المنهاج بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٤ ص ٨١ - ٨٣، تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٨٢، ص ٣٨٥، حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ٨٦ - ٨٨