الرابع: يشترط لتحققه عقوبة بدنية يتعلق بها قود.
الخامس: يشترط لتحققه عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل.
السادس: يحصل الاكراه بما ذكر. ويأخذ المال .. أم اتلافه والاستخفاف بالأماثل واهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعى.
السابع: وهو اختيار النووى فى الروضة انه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الاقدام على المكره عليه حذرا مما هدد به وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها فقد تكون الشئ اكراها فى شئ دون غيره وفى حق شخص دون آخر.
فالاكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده وبتخويف ذى المرؤة بالصفع فى الملأ وتسويد الوجه ونحوه وكذا بقتل الوالد وان علا الولد وان سفل على الصحيح لا سائر المحارم واتلاف المال على الأصح وان كان الاكراه على القتل، فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس اكراها.
وان كان على اتلاف مال: فالتخويف بجميع ذلك اكراه.
[ما يباح بالاكراه]
١ - يباح بالاكراه التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية ولا يجب بل الأفضل الاقناع ومصابرة على الدين والاقتداء بالسلف وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه وقيل ان كان ممن يتوقع منه النكاية فى العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة ابقاءه والا فالأفضل الامتناع.
٢ - يباح به القذف حيث قال ابن الرفعة فى المطلب: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر الى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به، وفى كتب الحنفية أنه يباح بالاكراه ولا يجب به حد وهو الذى تقتضيه قواعد المذهب.
٣ - يباح به قطعا شرب الخمر استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسبغها بها.
٤ - يباح به شرب البول وأكل الميتة.
٥ - يباح به اتلاف مال الغير بل يجب قطعا كما يجب على المضطر آكل طعام غيره.
٦ - السرقة قال فى المطلب يظهر أن يلتحق باتلاف المال لأنها دون الاتلاف قال فى الخادم وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى حسين فى تعليقه قال السيوطى وقد جزم به الاسنوى.
٧ - شهادة الزور أن كانت تقتضى اتلاف مال ألحقت به.
٨ - يباح به بل يجب الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر فى رمضان.
[ما لا يباح بالاكراه]
١ - الزنا لا يباح به بالاتفاق لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره بالفتح رجلا أو امرأة.