للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عادت سن من قد أثغر ولو بعد الاياس من عودها رد المجنى عليه ديتها ان كان قد أخذها لأنا تبينا أنه كان لا يستحقها وان لم يكن أخذها سقطت.

وان كسر الجانى بعض ظاهر السن ففى الذاهب من دية السن بقدره كالنصف والثلث كسائر ما فيه مقدر وان جاء جان آخر فكسر الباقى منها فعليه بقية الأرش أى بقية ديتها، وان اختلف الجانيان فى قدر ما اذهب كل منهما فالقول قول المجنى عليه فى قدر ما أتلف كل واحد منهما.

وان انكشفت اللثة عن بعض السن ثم كسر السن أو بعض السن وأريد تقديره فالدية فى قدر الظاهر من السن عادة دون ما انكشف على خلاف العادة لأنه عارض فلا يعتد به.

وان اختلف الجانى والمجنى عليه فى قدر الظاهر من السن اعتبر ذلك بأخواتها لأن الظاهر مساواتها لهن فان لم يكن لها شئ تعتبر به بأن لم يكن له غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجانى بيمينه لأنه منكر فيما زاد عما يقر به.

وان قلع الجانى سنا مضطربة لكبر أو مرض وكانت منافع السن باقية من المضغ وحفظ‍ الطعام والريق وجبت ديتها وكذلك ان ذهب بعض منافعها وبقى بعضها وجبت ديتها لأنه اذهب عصوا فيه منفعة وان ذهبت منافعها كلها فهى كاليد الشلاء ففيها حكومة.

وان قلع سنا فيها داء أو أكلة ولم يذهب شئ من أجزائها ففيها دية سن صحيحة لكمالها وبقاء منافعها وان سقط‍ من أجزائها شئ سقط‍ من ديتها بقدر الذاهب منها ووجب الباقى من ديتها فيما أذهبه كسائر ما فيه مقدر (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه اذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - اذا كان كل ذلك خطأ فلا قرآن فيه بايجاب غرامة ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع على شئ من ذلك أصلا فلم يجز أن يوجب فى ذلك شئ لأن الخطأ مرفوع بنص القرآن والأموال محرمة بالقرآن والسنة فلا يجوز البتة ايجاب غرامة فى ذلك لأنه ايجاب شرع والشرع لا يجب الا بنص أو اجماع وكذلك لا نص ولا اجماع فى سن الصبى (٢).

وجاء فى المحلى (٣) أن من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متآكلة بغير اذن صاحبها فينظر فان قامت بينة


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس ج ٤ ص ٢٦ - ٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الأندلسى ج ١٠ ص ٤١٦ - ٤١٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٤٤ مسألة رقم ٢٠٤٧ نفس الطبعة.