للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا شئ فيه من دية ولا كفارة ولا قيمة، لأن دمه غير معصوم قبل القسمة فان للامام فيه خيرة القتل، وان كان بعد القسمة أو بعد البيع فيراعى فيه حكم القتل، لأن الامام اذا قسمهم أو باعهم فقد صار دمهم معصوما فكان مضمونا بالقتل، الا أنه لا يجب القصاص، لقيام شبهة الاباحة كالحربى المستأمن، وهذا اذا كانوا لم يسلموا قبل القسمة، فان أسلموا قبل القسمة فلا يباح قتلهم، لأن الاسلام عاصم، ولذلك فليس للامام فيهم الا الاسترقاق، أو تركهم أحرارا بالذمة ان كان بمحل الذمة.

ثم قال فى البدائع: الملك ان لم يثبت للغزاة فى الغنائم فى دار الحرب فقد ثبت الحق لهم، فلو وطئ واحد من الغزاة جارية من المغنم لا يجب عليه الحد، لأن له فيها حقا فأورث شبهة فى درء الحد ولا يجب عليه العقر (أى المهر) أيضا لأنه بالوط‍ ء أتلف جزءا من منافع بضعها ولو أتلفها لا يضمن فهاهنا أولى.

وقال فى البدائع: (١) أيضا: الحربى اذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتله مسلم فلا قصاص عليه عندنا لأنه وان كان مسلما فهو من أهل دار الحرب والله سبحانه وتعالى يقول «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة فى عصمته، ولأنه اذا لم يهاجر الينا فهو مكثر سواد الكفرة، ولو أن مسلمين تاجرين أو أسيرين فى دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فلا قصاص وتجب الدية والكفارة فى التاجرين وفى الأسيرين خلاف.

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك: (٢) وحد زان بحربية أو جارية من جوارى السبى رجما أو جلدا أو سارق لنصاب الغنيمة بقطع يده أن حيز المغنم ولم يجعلوا كونه من الغانمين الذين لهم حق فى الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد

وذكر بعضهم أن الراجح أن الزانى لا يحد وأن السارق لا يحد الا اذا سرق فوق منابه (أى نصيبه) نصابا.

وجاء فى الحطاب: (٣) اختلف فى الأسير اذا أقر أنه زنى ودام على اقراره ولم يرجع أو شهد عليه فقال ابن القاسم وأصبغ عليه الحد، سواء زنا بحرة أو بأمة.


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٣٧.
(٢) بلغة السالك ج ١ ص ٣٣٣ والدسوقى ج ٢ ص ١٨٩.
(٣) الحطاب ج ٣ ص ٣٥٤.