للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا خرج عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك وهو الذى عليه الفتيا والقضاء.

وقال ابن رشد: «ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت أو الغائب أو على اليتيم أو على الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه البر وعلى بيت المال وعلى من استحق شيئا من الحيوان، ولا يتم الحكم إلا بها.

ثم ذكر مسألة دعوى الدين فى تركة الميت ووجوب التحليف فيها، وذكر أن هذه اليمين واجبة مع شهادة السماع لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد، والشاهد الواحد لا بد معه من اليمين».

ويدل كلامه على أن هذه اليمين متممة للدليل.

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية: يحلف المدعى اليمين مع البينة فى الدعوى على الغائب والصبى والمجنون والميت، وتسمى عندهم يمين الاستظهار كالحنفية، وقالوا: إنه لا يتعرض فى هذا اليمين لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد الواحد يتعرض فيها لصدق الشاهد.

وعلل الشروانى فى حاشيته هذا الحكم بقوله «لكمال الحجة هنا» وهذا صريح فى أن هذه اليمين ليست جزءا من الدليل.

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة: لا يلزم تحليف المدعى اليمين مع البينة التامة فى الدعوى على الغائب والصغير والمجنون والمستتر والممتنع «أن حقه باق» لقوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولكن الاحتياط‍ تحليفه خصوصا فى هذه الأزمنة لاحتمال أن يكون قضاه أو غير ذلك (١).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية: «جاء فى المختصر النافع (٢) «ولا يستحلف المدعى مع بينة إلا فى دعوى الدين علي الميت، يستحلف على بقائه فى ذمته استظهارا فهم يسمونها يمين الاستظهار كالحنفية».

[النكول]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن النكول طريق للقضاء وحده يبنى عليه القاضى حكمه بالحق لصاحبه بناء عليه دون حاجة الى شئ آخر، كرد اليمين على المدعى.

لما روى عن سالم بن عبد الله بن عمر:

أن أباه باع عبدا وأراد المشترى أن يرده بعيب، ولما اختصما إلى عثمان رضى الله عنه قال لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه فأبى فقضى عليه برد العبد.


(١) كشاف القناع ج‍ ٦ ص ٢٨٥ وما بعدها.
(٢) ص ٢٨١ الطبعة الثانية.