للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ١»}.

وكذلك الاثنان من الاخوة والأخوات وقيل لا يحجبها الا الثلاثة فصاعدا لقول الله تبارك وتعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (٢).

- مسألة: وللأم مع الأب الثلث اجماعا لقول الله سبحانه وتعالى: «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» (٣). فان حجبها الأخوة الى السدس فالباقى للأب اجماعا. فان انفرد الأب كان المال له اجماعا كالابن. ولنا الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر، وجعله الرسول صلّى الله عليه وسلّم الفاضل على البنات للعصبة فى حديث سعد بن الربيع.

- مسألة: والقياس على البنت والأم معا، وعلى الأم والأخت معا، فأما الزوجان فليسا برحم، وعلة الرد الرحامة.

- مسألة: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما يبقى، فان تركت أبا وزوجا فللزوج النصف والباقى للأب اجماعا لقول الله تبارك وتعالى: «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ» فشرط‍ فى استيفاء الثلث أن يكونا مستوليين على المال، وحيث معهما الزوجان لم يستوليا. فان قيل:

وشرط‍ أن يكون معها الأب قلنا أسقط‍ اشتراطه بالاجماع.

- مسألة: وللأم مع الأخ الثلث، وله الباقى، ولنا عموم قول الله تعالى: «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» (٤)

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب «الخلاف فى الفقه» عن ميراث الأم أنها لا تحجب عن الثلث الا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات، ولا تحجب بأختين. وقال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا، وقال ابن عباس:

لا تحجب بأقل من ثلاثة أخوة. وهذه فى جملة الخمس مسائل التى انفرد بها (٥).

ولا يقع الحجب بالاخوة والأخوات اذا كانوا من قبل الأم (٦). وجاء فى كتاب «الخلاف» أيضا المسائل الآتية فى الميراث:

زوج وأبوان - عندنا للزوج النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقى وهو السدس للأب.

والدليل اجماع الفرقة وقول الله تبارك وتعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٧). فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن. فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وعليه اجماع الفرقة (٨). زوجة وأبوان - للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، وما يبقى للأب (٩). زوج وأم وأختان لأب وأم - للزوج النصف، والباقى للأم؛ ولا يرث معها الأختان. والدليل اجماع الفرقة، ولأن الله تبارك وتعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد، وكل من قال ان لها ثلث جميع المال، قال: هى هنا ان لها الباقى بالرد (١٠). زوج وبنتان وأم - للزوج الربع


(٣،٢،١)) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
(٤) الآية رقم ١٧٦ من سورة النساء.
(٦،٥)) كتاب الخلاف فى الفقه ح‍ ٢ ص ٤٤ - ٨٧ نفس الطبعة السابقة. المسألتان رقم ٣١، ٣٢.
(٧) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
(٩،٨)) المسألتان رقم ٣٣، ٣٤ ص ٤٤، ٤٥.
(١٠) المسألة رقم ٣٦ ص ٤٥.