للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذ ديتها أو قطع لهما مخيرا بينهما واحدة يمنى أحدهما ان قطعت يمناه ويسرى أحدهما ان قطعت يسراه. ويرد من لم تقطع يده لمن قطعت منهما نصف دية اليد. وقيل يقطع لكل يدا. وقيل له عليهما دية يده لا القطع وقيل له ديتها على كل منهما.

وكذا فى غير اليد وفى غير الاثنين كثلاثة وأربعة فصاعدا اذا قطعوا لغيرهما (١).

وان قطع رجل لآخر مفصلا من أصبعه ثم قطع رجل آخر مفصلا ثانيا منها، ثم قطع رجل ثالث مفصلا أسفلها من اصبعه فانه يقتص فى المفصل الأول وله أخذ ديته ويأخذ مقطوع الاصبع دية المفصلين الآخريين من قاطعيهما الا أن وجد قاطع الثانى مقطوعا منه المفصل الأول قيل فانه يقطع له المفصل الثانى ان شاء وان شاء أخذ ديته وكذا قاطع الأسفل ان وجد مقطوعا أوله وثانيه فلمريد الاقتصاص أن يقتص منه بقطع الأسفل (٢).

ومن قطع لرجل مفصلا أعلى أصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فان اجتمعوا قطع كل ما قطع له، فان عفا صاحب الفوقان أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا، وكذا ان قطع وأخذ ذو الوسطانى الدية أو عفا فلذى السفلان الدية وان جاء الأخير ولم يحضر الأول انتظراه فان جاء وقطع فلهما القطع والا فالدية (٣).

هـ‍ - الحكم اذا حال المجروح أو الجارح

بحرية أو عصمة أو اهدار

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع، أنه لو قطع رجل يد مرتد فأسلم المرتد ثم مات فلا شئ على القاطع وهذا يؤيد مذهب أبى حنيفة فى اعتبار وقت الفعل والأصل فى هذا أن الجناية اذا وردت على ما ليس بمضمون فالسراية لا تكون مضمونة لأن الضمان يجب بالفعل السابق والفعل صادف محلا غير مضمون وكذلك لو قطع يد حربى ثم أسلم ثم مات من القطع فلا شئ على القاطع لأن الجناية وردت على محل غير مضمون فلا تكون مضمونة.

وهكذا لو قطع يد عبده ثم اعتقه ثم مات لم يضمن بالسراية لأن يد العبد غير مضمونة فى حقه.

ولو قطع يده وهو مسلم ثم ارتد ثم مات فعلى القاطع دية اليد لا غير،


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٢١٤ طبعة المطبعة الأدبية بسوق اخضار بمصر.
(٢) نفس المرجع السابق ج ٨ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٢١٧، ص ٢١٨ الطبعة السابقة.