للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن أكثر أصحابنا وأكثر قومنا على أن من عمر - بالبناء للمفعول - شيئا فهو له مدة حياته وله بيعها ولوارثه من بعده، لما روى عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده، وعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فانها للذى يعطاها أبدا.

ومن يقول برجوعها للواهب حمل الحديث على ظاهره من التقييد بقول الواهب ولعقبك وحمل عليه اطلاق أحاديث اثباتها للأبد.

فالجمهور كما علمت أن العمرى اذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع الى الأول الا أن صرح باشتراط‍ ذلك.

وزعمت جماعة أنها لا تصح.

والجمهور على أنه يتوجه التمليك الى ذات الشئ كسائر الهبات.

والأقل لا يجيز ذلك ولا يراه لوارثه الا أن قال هى لك ولعقبك أى من يخلفه من الأولاد.

ولا يبيعها هو ولا أولاده من بعده على قول الجمهور مطلقا، وعلى هذا القول أيضا بل هى حبس، فان انقطعوا ففى بيت المال على أن العمرى تجرى مجرى الحبس وان لم يكن بيت المال فالفقراء (١).

وان قال أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت أو قال له أسكنها حتى أموت سكنها ذلك الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع الى ورثة الواهب، وكذا ان قال له اسكنها حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك فاذا مات الموهوب له رجعت للواهب أو لوارث الواهب، لأن المؤمنين على شروطهم.

وقيل: هى لوارث الموهوب له من بعده لدخولها ملك الوارث بمجرد موت الموهوب له ولا يجد الواهب نزعها قبل موت الموهوب له.

وان قال له اسكن هذه الدار حتى أموت ومات ذلك الذى هو مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكنها حتى يموت صاحبها (٢).

[ثانيا: حكم اضافة الهبة الى المشاع]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شرائط‍


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٦٦ وما بعدها الى ص ٦٩ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٧١ نفس الطبعة.