للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغالاة هى التشديد على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن (١).

[مذهب الحنابلة]

فى كتاب المغنى: أنه يستحب أن لا يغلى الصداق للحديث القائل: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة. ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اثنتا عشرة أوقية ونش، والنش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما (فالجملة خمسمائة درهم) فلا تستحب الزيادة على هذا، لأنه اذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر فى الدنيا والآخرة (٢).

وفى كشاف القناع أنه يسن تخفيف المهر، وذكر الحديث السابق وقال فيه:

ضعف كما استشهد بقول عمر السابق ونقل تصحيحه عن الترمذى (٣).

ثم ذكر أنه يسن أن يكون المهر من أربعمائة الى خمسمائة درهم لا يزيد على ذلك واستدل بصداق نساء النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر أنه ان زاد المهر على ذلك فلا بأس به لأن النجاشى زوج النبى أم حبيبة وأمهرها أربعة آلاف. وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة مع شرحبيل بن حسنة فلم يبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ ولو كره ذلك لأنكره (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى: ان الله تعالى لم يحد فى الصداق حدا الا ما تراضيا به (٥).

ونقل عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره اذا استشهدوا وتراضوا (٦).

[مذهب الزيدية]

فى البحر الزخار: لا حد لأكثر المهر:

واستدل بآية «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» والتخفيف فى المهر أولى لحديث أعظم النساء بركة أخفهن مئونة. واستدلوا بعدة أحاديث، منها ما رواه أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٦ ص ٣٢٩ الطبعة السالفة الذكر ..
(٢) المغنى لابن قدامة ج ٨ ص ٦.
(٣) كشاف القناع ج ٣ ص ٧٥.
(٤) كشاف القناع ج ٣ ص ٧٦.
(٥) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٤٩٦ الطبعة السالفة الذكر.
(٦) المحلى ج ٩ ص ٥٠٠.