للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب المنفعة. ويلزم مالك الرقبة لذى المنفعة أعواض المنافع يعنى منافع العبد إن استهلكه مالك الرقبة بغير القتل نحو أن يعتقه أو يكاتبه فإعتاق العبد يبطل المنفعة لأن منافع الحر لا تملك فيضمن المعتق وهو مالك الرقبة لذى المنفعة قيمتها.

وكذا لو باعه وتعذر استيفاء المنفعة من المشترى، فإنه يضمن.

وإنما فرق بينه وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فإنه لا يضمن لشريكه قيمة الخدمة لأن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شئ من قيمة الرقبة.

وفى مسألة الشريكين قد يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه فى الرقبة.

وأما لو استهلكه بالقتل فلا يضمن لذى المنفعة شئ إذ لا تعلم حياته بخلاف العتق فقد علم حياته وهذه القيمة اللازمة لذى الخدمة للحيلولة بينه وبين منافع العبد إلى موت الموصى له وبعد موته لا يلزم تسليمها لورثته لأن المنافع لا تورث أو إلى موت العيد، لأن المنفعة قد انقطعت بموته.

ولا تسقط‍ الخدمة الموصى بها لشخص بالبيع من مالك الرقبة أو نحو البيع كالهبة والصدقة والنذر فالمشترى ونحوه يملك الرقبة دون المنفعة فتبقيتها لمستحقها له حق استيفائها إلا أن يجيز البيع ونحوه ولو جاهلا سقط‍ حقه من المنفعة.

وكذا لو سلم العبد كان تسليمه إجازة.

وكذا لو كان الموصى به الكراء (١) فإنه يصح بيع الوارث للعين ويسلم الكراء من هو عليه للموصى له فإن تعذر سلمه الوارث كما مر للحيلولة.

وكذا لو أفلس المشترى عن الكراء سلمه البائع.

والوصية بالخدمة هى عيب فى المبيع للمشترى أن يفسخه بذلك إذا جهله حال العقد وحال القبض.

ويصح إسقاطها إذا أسقط‍ الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الإسقاط‍ ولم يكن له أن يرجع وليس من شرط‍ الإسقاط‍ لفظه بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطل حقه من المنفعة ولو عاد عليه بما هو نقص للعقد من أصله.

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى (٢). أنه لو أوصى لإنسان بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد.

وكذا لو أوصى له بشئ واحد فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر إن لم نقل بصحة مثل ذلك فى البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول، لأن مقتضى القاعدة الصحة فى البيع أيضا أن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة.

نعم لو علم من حال الموصى إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض.


(١) التاج المذهب ج ٤ ص ٣٧٢.
(٢) العروة الوثقى ج ١ ص ٦٦٢ مسألة رقم ٥.