للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطعام قدر ما يدفع جوعه على شرط‍ الضمان، كذا فى الخلاصة ومن أصابته مخمصة وعنده طعام رفيقه فلم يأخذ منه كرها بالقيمة بل صبر حتى مات جوعا يثاب كذا فى القنية.

وان اضطر الى طعام والمالك يمنعه وسعه أن يأخذ منه ولا يقاتله عليه ولو ترك حتى مات كان فى سعة.

ولو أن مضطرا لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدى وكلها أو قال اقطع منى قطعة وكلها فانه لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أن يؤمر به، كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل كذا فى فتاوى قاضيخان ومن امتنع عن أكل الميتة حالة المخمصة أو صام ولم يأكل حتى مات يأثم كذا فى الاختيار شرح المختار، ولو جاع ولم يأكل مع قدرته حتى مات يأثم كذلك (١).

وذكر صاحب الفتاوى الهندية أنهم تكلموا فى حد الاضطرار الذى يحل له الميتة فقيل: يكون الشخص مضطرا اذا كان بحال يخاف فيها على نفسه التلف روى عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال اذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر الى شئ سوى الحرام.

وقيل: يكون مضطرا اذا كان يضعف عن أداء الفرائض.

وقيل: بعد ثلاثة أيام.

والصحيح أنه غير مؤقت لأنه يختلف باختلاف طبائع الناس (٢).

وفى حد الاضطرار وصفاته تفصيل وتفريع يطلب فى بحث اضطرار.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى أن الانسان اذا خاف على نفسه الهلاك بأن علم ذلك أو ظنه فانه يباح له فى هذه الحالة أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق ولا يشبع، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون وأبوه فيما اذا كانت الضرورة نادرة أما ان كانت دائمة فلا خلاف فى جواز الشبع قاله ابن العربى.

وأما جنس الطعام المباح فى هذه الحال فهو كل ما يرد جوعا أو عطشا برفع الضرورة أو تخفيفها كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمى، قال ابن القاسم: ولا يقرب المضطر ضوال الابل قال العدوى رحمه الله تعالى: الا أن تتعين طريقا لنجاته


(١) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٣٧ نفس الطبعة المتقدمة.