للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أفنكتها لا تكنى، قال: نعم. قال صلّى الله عليه وسلّم: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكافحة والرشا فى البئر، قال: نعم.

قال: هل تدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر صلّى الله عليه وسلّم برجمه. وكما يستحب تعريضه للانكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الاقرار لأن هزالا قال لماعز. بادر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبى صلّى الله عليه وسلّم لما علم به: ألا سترته بثوبك كان خيرا لك (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى جوهر النظام ما يفيد أن حد الزنا انما يلزم بالاقرار ثلاث مرات من غير انكار يقر فيها انه زنى.

والاقرار فى المرة الرابعة توجب حده، وذلك ان كان خاليا من نحو الجنون والعتة.

وانما يؤمر بالتمهل فى اقراره مخافة الفساد، وذلك لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر بالزنا أفيك شئ من جنون؟ فقال: لا ولكننى أردت تطهير نفسى مما صنعت.

فاذا أقر بالزنا ثم رجع عن اقراره قبل أن يشرع فى حده منع الحد وقبل رجوعه واذا ثبت عند الامام ما أتى الزانى جاز له ان يحتال فى دفعه عنه اذا رأى مجالا. قال صاحب جوهر النظام (٢).

وانما يلزم بالاقرار … ثلاث مرات بلا انكار

يقر انه زنى والرابعة … توجب حده بلا مخالفة

ان كان قد خلا من الجنون … وعته فى عقله المصون

وانما يؤمر بالتمهل … به مخافة الفساد المخبل

قال النبى اذا أقر ماعز … أفيك شئ من جنون غامز

فقال لا لكننى أردت … تطهير ما كنت له صنعت

وان يكن أقر ثم رجعا … قبل الشروع حده قد منعا

ومن أتى فليسترن ما أتى … وان يكن عند الامام ثبتا

فجائز له بأن يحتالا … بدفعه اذا رأى مجالا


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ٢٤٤ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) جوهر النظام فى علمى الاديان والأحكام لأبن حميد السالمى ص ٥٩٠، ٥٩١ طبع المطبعة العربية بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.