للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقول بالقصاص منه مبنى على قصده القتل

والقول الآخر يوجب عليه نصف الدية فى ماله مع ضربه مائة وحبسه عاما، اذ لا يدرى من أى الأمرين مات.

وكذلك قالوا فى شريك الحربى، الا أنهم نصوا على أن المكلف اذا تمالأ مع الحربى على القتل فانه يقتص من الشريك قطعا.

وهذا الخلاف المتقدم ذكره يجرى كذلك فى مسألة شريك المرض.

وصورتها أن يحدث شخص جرحا بآخر ثم يحصل للمجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبا ثم يموت، ولم يدر أمات من الجرح أم من المرض.

ثم يقول الدردير: والقول بالقصاص فى الأربع بقسامة، والقول بنصف الدية بلا قسامة والراجح فى شريك المرض القصاص فى العمد والدية فى الخطأ بالقسامة (١).

[مذهب الشافعية]

اذا وجد من شخصين معا .. فعلان مزهقان للروح، مذففان - أى مسرعان لقتل كحز للرقبة وقد للجثة، أو غير مذففين كقطع عضوين أو جرحين، أو جرح من واحد ومائة مثلا من الآخر فمات منهما فقاتلان يجب عليهما القصاص، اذ رب جرح له نكاية فى الباطن أكثر من جروح، فان ذفف احدهما فقط‍ فهو القاتل فلا يقتل الآخر حتى ان شككنا فى خطورة جرحه، لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة.

والأوجه وجوب أرش الجرح على الشريك الذى جرحه غير قاتل ..

وان أوصل الجانى المجنى عليه الى حركة مذبوح - بأن لم يبق فيه أبصار ولا نطق ولا حركة اختيار .. ثم جنى آخر فالأول هو القاتل، لأنه صيره الى حالة الموت، ومن ثم أعطى حكم الأموات مطلقا، ويعزر الثانى لهتكه حرمة ميت ..

وان جنى الثانى قبل الانهاء به الى هذه الحالة، فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل لقطعه أثر الأول .. وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال من عمد وضده، ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده.

وان لم يذفف الثانى أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من المرفق أو أجأفاه (أصاباه بجائفة) فقاتلان لوجود السراية منهما (٢).


(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج ٤ ص ٢٤٧.
(٢) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٤٩ - ٢٥١ طبعه سنة ١٣٥٧، ١٩٣٨ حلبى.