للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقف الحمل ثم يعتق الأم، بخلاف ما لو اعتق الحمل، فانه لا يسرى الى الأم بل يعتق وحده، للاجماع ولأنه يصح أفراده بالحكم كالنذر والوصية والاقرار به أوله (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه لو نذر السيد عتق أول ما تلده أمته فولدت ولدين فى بطن عتقا معا ان ولدتهما دفعة واحدة، لأن ما من صيغ العموم فيشملهما، ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة والشيخ لم يقيد بالدفعة تبعا للرواية هذا ان ولدته حيا، والاعتق الثانى لأن الميت لا يصلح للعتق (٢).

وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة دفعة واحدة بأن قبل شراءهم أو تملكهم فى عقد واحد أو ورثهم من واحد عتقوا أجمع.

ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق احدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعه فى الاثبات فلا يعم بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره لاصالة البراءة.

وكذا لو قال أول مولود تلده.

وقيل يتخير فى تعيين من شاء لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السّلام فى المسألة بعينها (٣).

وعتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع وغيره للمغايرة، فلا يدخل أحدهما فى مفهوم الآخر سواء استثناه أم لا، وسواء علم به أم لا، الا على رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام فى رجل أعتق أمة وهى حبلى فاستثنى ما فى بطنها قال: الأمة حرة وما فى بطنها حر، لأن ما فى بطنها منها وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة، وضعف سندها يمنع من العمل مع أنها ظاهرة فى التقية (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى الايضاح ان السيد ان أوصى بعتق فلانة فماتت قبل موت الميت أو استحقت قبل موته أو بعد موته فليس عليهم عتق غيرها، لأن الميت أمرهم ان يعتقوا ما لا يملك فى باب الاستحقاق وكذلك موتها قبل الميت ليس عليهم ضمان لأنهم لم يضيعوا (٥).


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٨٧ نفس الطبعة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ١٩٦ للشهيد سعيد زين الدين الجبعى العاملى.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٧ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠٠ نفس الطبعة.
(٥) الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى ج ٤ ص ٥٦٠ فى كتاب أسفله حاشية محمد بن عمر أبو سنة القصبى النفوسى الطبعة الأولى طبع دار الدعوة سنة ١٣٩١ هـ‍، سنة ١٩٧١ م.