للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبرها (١)، أما اذا استرد المالك جميع المال بعد ظهور الربح فانه يغرم حصة العامل وكذا اذا أتلفه لان اتلافه منزل منزلة ما لو استرده (٢).

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد رأس مال القراض]

والمختار عند الإباضية انه ليس لصاحب المال أن يسترد رأس ماله بعد عقد القراض وبيان كم له من الربح ودفع مال وشروع فى عمل بشراء أمتعة التجر قبل التمام فيجب الاتمام الا أن رضيا بالترك كالاجارات على المختار فيهن وهو أنه لا رجوع للاجير ولا للمستأجر بعد نقد الاجر والشروع فى العمل وقيل يجوز لصاحب المال أن يرجع فى المضاربة ويسترد رأس ماله ولو عقدت ودفع المال وكان الشروع كما هو قول فى الاجارات غير مختار فيه أى فى الرجوع تردد بل ذلك قولان أصحهما الاول (٣)

[حكم الاسترداد فى الشفعة]

[مذهب الحنفية]

حق المشترى فى استرداد

الثمن من الشفيع:

نقل صاحب التكلمة عن فتاوى أبى الليث أن الشفيع اذا طلب الشفعة فللمشترى أن يطلب منه الثمن الذى دفعه واذا قضى القاضى بالشفعة قبل احضار الثمن فللمشترى أن يحبس العقار عنده حتى يسترد الثمن من الشفيع (٤)، وكذا يحق هذا للورثة لان التملك بالشفعة بمنزلة الشراء من المشترى وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن (٥) واذا أخذ الشفيع الدار مثلا من يد البائع دفع الثمن الى البائع ويسترد المشترى الثمن من البائع ان كان قد نقده وان أخذها من يد المشترى دفع الثمن الى المشترى وكانت العهدة عليه لان العهدة هى حق الرجوع بالثمن عند الاستحقاق (٦) أما اذا زاد المشترى البائع فى الثمن فلا حق له فى أن يستردها من الشفيع اذ هذه الزيادة لا تلزم الشفيع لان الشفيع انما يأخذ بما وجب بالعقد والزيادة ما وجبت بالعقد فى حق الشفيع لانعدامها وقت العقد حقيقة وتعتبر هبة مبتدأة فلا تتعلق بها حق الشفعة وعليه فان للمشترى أن يسترد من الشفيع ما دفعه للبائع حتى ولو حط‍ البائع عن المشترى جميع الثمن ولا يسقط‍ بذلك عن الشفيع شئ منه لان حط‍ كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد أما اذا حط‍ البائع عن المشترى أو ابرأه عن البعض فالشفيع يأخذ بما بقى لان حط‍ بعض الثمن يلتحق


(١) تذكرة الفقهاء ج‍ ٢ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة
(٢) تذكرة الفقهاء للعلامة الكبير جمال الدين الحسن بن يوسف بن الملى بن مطهر الحلى ج‍ ٢ ص ٢٤٣ من منشورات المكتبة المرنقوية لاحياء الآثار الجعفرية طبعة طباعة الكتاب بالافست سنة ١٣٨٨ هـ‍ بطهران.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٥ ص ٢٠٦، ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٤) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٨ ص ١٤٩ الطبعة السابقة والزيلعى ج‍ ٥ ص ٢٤٥ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٥ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٤ الطبعة السابقة.