للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستبيح به ما يستباح بالغسل، وان تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها.

ومن أصحابنا من قال: يحرم وطؤها بفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة بعد الوط‍ ء.

والأول اصح، لأن الوط‍ ء ليس بفرص فلم يحرم بفعل الفريضة كصلاة النفل (١).

ولا يحرم الاستمتاع بالمستحاضة لأن الاستحاضة علة (٢) مزمنة.

واختلف فى المتحيرة وهى التى جاوز دمها أكثر الحيض ونسيت عادتها فى الحيض قدرا ووقتا لنحو غفلة أو جنون وهى المتحيرة المطلقة فالمشهور وجوب الاحتياط‍ فيحرم على الحليل الوط‍ ء فى الفرج والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها لاحتمال الحيض.

وقيل يجوز ذلك، لأن الاستحاضة علة مزمنة والتحريم دائما موقع فى الفساد (٣).

.. ويقاس النفاس على الحيض فى حرمة الاستمتاع بالوط‍ ء فى الفرج والمباشرة بما بين السرة والركبة وذلك بالاجماع،

لأنه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض فى حرمة الاستمتاع (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى النكت والفوائد السنية أنه يجوز للزوج أن يتمتع بزوجته الحائض الا بالوط‍ ء فى الفرج.

وعن الامام أحمد، يجوز ذلك - ذكره صاحب الوسيلة -.

وقال الخلال والشيخ - يعنى القاضى - يحملانها على الاستحباب.

قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد:

ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ قال:

قالت عائشة رضى الله عنها: «كان النبى صلّى الله عليه وسلّم يأمر احدانا أن تتزر» واختار هذا ورخص فيما دون الفرج، وينبغى أن يكون هذا رواية بالكراهة، لأن مخالفة الأمر توجب ارتكاب المكروه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول فى الحائض تقبل وتلمس، واذا جامعها (أى باضعها وضاجعها) كان بينهما ازار الى السرة والى الركبة ويباشرها.

وقال الخلال: كان فى مسألة جعفر وحنبل أن أبا عبد الله أحب لهما الازار فى وقت الجماع، وهو على ما روت عائشة


(١) المهذب ج ١ ص ٣٨.
(٢) مغنى المحتاج ج ١ ص ١١٣، ص ١١٨.
(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ١١٨.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١١٣، ص ١٢٢.