والدعوى فيه شرط للشهادة فيحمل التأخير على تأخر الدعوى.
وحد التقادم مفوض لرأى القاضى عند أبى حنيفة.
ومقدر بشهر عند محمد.
وبستة أشهر عند البعض.
وهذا فى غير حد الشرب فان التقادم فيه محدد بزوال رائحة الخمر من الفم.
الا فى المسافة البعيدة فيفتقر ولا يعتبر الزوال تقادما وتقبل الشهادة بعده.
[شروط صحة الأداء فى الشهادة]
والشروط التى ترجع لنفس الشهادة تنقسم الى قسمين أيضا.
١ - شروط عامة.
٢ - شروط خاصة بأنواع من الشهادات دون غيرها.
[الشروط العامة فى الشهادة]
ليس هناك شرط عام فى الشهادة فى جميع الصور والموضوعات الا شرط واحد، وهو لفظ أشهد بصيغة المضارع.
وقد جعله فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ركنا فى الشهادة.
وسواء أكان ركنا أم شرطا فى صحة الشهادة فان النتيجة واحدة. وهى عدم قبول الشهادة بغير هذا اللفظ من الألفاظ كلفظ أعلم أو أتيقن أو أخبر أو نحو ذلك فان هذه الألفاظ وان كانت تؤدى المعنى، الا أن النصوص التى وردت فى شأن طلب الشهادة وجعلها حجة يبنى عليها القضاء نطقت باشتراط لفظ أشهد.
قال الله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم «اذا علمت مثل الشمس فاشهدوا الا فدع» وهكذا وردت النصوص كلها بلفظ الشهادة.
[الشروط الخاصة فى الشهادة]
والشروط الخاصة فى الشهادة هى:
١ - أن تكون مسبوقة بالدعوى اذا كانت قائمة على حقوق العباد سواء كانت الدعوى من نفس صاحب الحق أو من نائبه بأنابته هو كالوكيل عنه، أو بانابة الشرع كالولى والوصى لأن الشهادة شرعت لاثبات وقائع الدعوى فلا بد أن تكون هناك دعوى.
وأما حقوق الله تعالى فتسمع فيها الشهادة من غير سابقة دعوى، وهى