للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ضرب بطن حامل فألقت جنينا فان كان حرا وألقته ميتا ففيه الغرة وهى نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى.

والغرة واجبة استحسانا ووجهه ما روى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: كنت بين جاريتين فضربت احداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين.

والقياس أن لا يجب شئ فى الجنين، لأنه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وانما ترك القياس بالنص، وان ألقت جنينين ميتين ففى كل واحد منهما غرة.

وان ألقته حيا فدية كاملة لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية كاملة.

وان ألقت جنينين حيين ثم ماتا ففى كل واحد منهما دية.

وان ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات فعليه فى الميت الغرة وفى الحى الدية، هذا اذا كان الجنين حرا.

فاذا كان رقيقا فان ألقته ميتا ففيه نصف عشر قيمته ان كان ذكرا وعشر قيمته ان كان انثى.

وروى عن أبى يوسف أن فى جنين الأمة ما نقص الأم.

ولو ألقته حيا ثم مات فقيمته لو كان حيا (١).

[مذهب المالكية]

وأوجب المالكية غسله والصلاة عليه فقد ذكر صاحب الشرح الصغير أن من استهل صارخا وتحققت حياته أو وقعت منه أمور لا تكون الا من حى فانه يجب تغسيله وتجب الصلاة عليه.

أما من لم يستهل صارخا فانه يكره غسله وتكره الصلاة عليه ولو تحرك أو بال أو عطس ان لم تتحقق حياته. فان تحققت وجب الغسل والصلاة (٢).

وكذلك يرتبون على الاستهلال الارث له والارث عنه فقد جاء فى الشرح الصغير أنه يثبت الارث عند ثبوت الاستهلال وكذلك يثبت النسب بالاستهلال، فان استهل فانه يرث من مات قبل ذلك واذا استهل ومات عن مال ثبت الارث عليه بشهادة المرأتين، فيرثه الحى بعده بلا يمين من المدعى فيما لا يظهر للرجال (٣).


(١) الزيلعى ج ٦ ص ١٣٩، ١٤٠ والبدائع ج ٧ من ص ٣٢٥ الى ص ٣٢٧ وابن عابدين ج ٥ ص ٣١٨.
(٢) الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٠
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٢٤