للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية أنه غير جائز وقد ذكر ابن قدامة الروايتين واختار الرواية الاولى، فقد جاء فى المغنى: اذا سبق الامام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة بدليل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا قال ابن قدامة وللامام أحمد رواية أخرى وهو أن الاستخلاف غير جائز قال أحمد كنت أذهب الى جواز الاستخلاف وجبنت عنه وفسر ابن قدامة ذلك بأنه توقف من الامام وهو لا يعارض ما اتفق عليه بالاجماع وبهذه الرواية الثانية أخذ صاحب كشاف القناع حيث قال ان الاستخلاف لا يجوز لان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الامام لعذر كأن سبقه الحدث أو لغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات للصلاة وذلك لحديث على بن طلق مرفوعا اذا فسا أحدكم فى صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة ومتى بطلت الصلاة فلا يجوز الاستخلاف ويستأنف الامام والمأمومون صلاتهم ثم ذكر صاحب الكشاف الرواية الثانية عن الامام أحمد وهى التى تفيد جواز الاستخلاف فقال: وعنه لا تبطل صلاة مأموم اذا كان بطلان صلاة الامام لعذر بأن يسبقه الحدث ويتم المأمومون صلاتهم جماعة بامام آخر يستخلفونه أو يتمونها فرادى.

وقال أبو بكر من الحنابلة: ان صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الامام رواية واحدة لانه فقد شرط‍ صحة الصلاة فى حق الامام فبطلت صلاة المأموم كما لو تعمد الحدث (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى الاستخلاف فى الصلاة فرض لوجوب الصلاة فى جماعة على المأمومين وساق ابن حزم حديث أبى بكر رضى الله عنه السابق ذكره ثم قال بعد ذلك لان الفرض على الناس أن يصلوا فى جماعة فلا بد لهم من امام اما باستخلاف امامهم واما باستخلافهم أحدهم واما بتقدم أحدهم (٢).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية الى جواز الاستخلاف فقد جاء فى البحر الزخار قال العترة وللامام الاستخلاف. لاستخلاف النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه واتمامه بهم وسواء كان سبقه الحدث أو تعمد الحدث (٣).


(١) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٧٤٧ وكشاف القناع ج ١ ص ٢١٥.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢٢٠، ٢٢٢ مسألة رقم ٤٩٢ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٤٨
(٣) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ١ ص ٣٣١ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.