للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر قال:

وضابطه البقاء على حكم النفاس مادام الدم مستمرا حتى يمضى لها عشرة ثم تصير مستحاضة (١).

[مذهب الإباضية]

وفى الفقه الاباضى جاء فى شرح النيل ما يفيد أن النفساء اذا استمر عليها نزول الدم فانها على الصحيح تترك الى أقصى وقت الحيض والنفاس ثم تغتسل وتكون مستحاضة (٢)

[أثر الاستحاضة فى العبادة واستمتاع الزوج]

[(أ) أثرها فى العبادة]

[مذهب الحنفية]

ذكرت بعض المذاهب أثر الاستحاضة بصفة عامة ثم أعقبت ذلك ببيان أنواع المستحاضات وحكم كل نوع. وبعض المذاهب الأخرى اكتفت بالبيان الاخير فقط‍. واننا سنعرض بعض أحكام الاستحاضة المتعلقة بالعبادة اجمالا.

أما الأحكام التفصيلية فسيكون الكلام عليها عند الكلام عن المستحاضات وحكم كل نوع.

[مذهب الحنفية]

نص الحنفية على أن دم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم لما روى ابن ماجه بسنده الى عائشة رضى الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: انى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال: لا اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة ثم صلى وان قطر الدم على الحصير، وأخرجه أبو داود .. وهو فى البخارى من حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه.

واذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم بنتيجة الاجماع .. أى بدلالته وتقريره أجمع المسلمون على وجوب الصلاة وهو يوجب وجوب الصوم بطريق الأولى لانه لما جعل الدم عدما فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما لكونه منافيا لشرطها فلأن يجعل عدما فى حق الصوم من باب أولى (٣).

[مذهب المالكية]

ذكر صاحب كفاية الطالب الربانى قاعدة عامة فى هذه المسألة فقال: «ومن تمادى بها الدم يحكم لها بأنها مستحاضة .. وثمرة ذلك أنها تطهر أى تغتسل .. وثمرته أيضا أنها تصوم وتصلى .. لأن حكمها حكم الطاهر فى جميع الأشياء (٤).


(١) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٤٠١، ٤٠٣.
(٢) شرح النيل ج‍ ١ ص ١٣٠.
(٣) الهداية وشرح العناية وفتح القدير ج‍ ١ ص ١٢١، ١٢٢.
(٤) كفاية الطالب الربانى ج‍ ١ ص ١٣٦، ١٣٧.