للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برهان ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وان لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب.

ومنها الغسل من غسل الميت ولذا قال ابن حزم من غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا.

برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.

ومنها أيضا غسل الحج أو العمرة بالنسبة للنفساء والحائض فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل.

برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن تغتسل وتهل.

والمتصلة الدم الأسود الذى لا يتميز ولا تعرف هى أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وان شاءت اذا كان قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر يقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ثم تتوضأ وتصلى العصر.

ويستجب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضا الا على النفساء وحدها لحديث أسماء بنت عميس السابق (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: الغسل عندهم اما واجب أو مسنون أو مندوب.

فالواجب ما مر ذكره.

وأما المسنون فثلاث.

الأول: غسل الجمعة فقد جاء فى البحر الزخار (٢)، وغسل الجمعة مشروع اجماعا، وهو سنه لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.

وأما ما أخرجه الستة الا الترمذى من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وقوله حق الله على كل مسلم «فقد يعبر عن المسنون بالواجب والحق ترغيبا.

الثانى: غسل العيدين قال فى البحر (٣): ويسن الغسل للعيدين لقول على عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد.

وقال فى شرح الأزهار (٤): والمذهب أن غسل العيدين للرواح للصلاة وليس لليوم، ومن ثم قال عليه السلام: ولو اغتسل لهما قبل الفجر فانه مستن.

وحكى فى الزوائد عن الهادى والناصر والمؤيد بالله أنه لا يجزى قبل الفجر ويحضر الصلاة بهذا الغسل ان لم يحدث والا أعاده قبلها وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط؟ الظاهر أنه مسنون لهما، وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة فقط‍.

الثالث غسل يوم عرفة قال فى البحر (٥) يسن


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٢ ص ٨ مسألة رقم ١٧٨، ص ٩، ص ١٩ مسألة رقم ١٩، ص ٢٠، ص ٢١ مسألة رقم ١٨١، ص ٢٧ مسألة رقم ١٨٦ الطبعة السابقة، والمحلى ج‍ ٧ ص ٨٢ مسألة رقم ٨٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٠٩، ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الأزهار النزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص
(٤) كتاب البحر الزخار ج‍ ١ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
١١٩ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١١٠ الطبعة السابقة.