للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقرأ مع الفاتحة، وهل تجوز فرادى ..

وهذه نصوص أقوالهم.

[مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع: «قال محمد وأبو يوسف يصلى الامام أو نائبه فى الاستسقاء ركعتين بجماعة كما فى الجمعة .. ثم عندهما يقرأ فى الصلاة ما شاء جهرا كما فى صلاة العيدين، ولكن الأفضل أن يقرأ ب‍ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و «هل أتاك حديث الغاشية»، لان النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يقرؤهما فى صلاة العيد. ولا يكبر فيها كتكبيرات العيدين فى المشهور عنهما. وروى عن محمد أنه يكبر (١).

[مذهب المالكية]

هى عندهم ركعتان يقرأ فيهما بمثل «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» والشمس، والقراءة المذكورة والجهر مندوب.

والجماعة شرط‍ فى سنيتها، فمن فاتته الجماعة ندبت له الصلاة فقط‍ (٢).

وقال ابن رشد: ذهب مالك الى أنه يكبر فيها كما يكبر فى سائر الصلوات (٣).

ويستبدل بالتكبيرات الزائدة فى صلاة العيد وخطبتها بالاستغفار.

[مذهب الشافعية]

قال النووى فى المجموع: صفة هذه الصلاة أن ينوى صلاة الاستسقاء، ويكبر ويصليها ركعتين فيأتى بعد تكبيرة الاحرام بدعاء الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة، ويقرأ فى الاولى بعد الفاتحة سورة «ق» وفى الثانية «اقتربت الساعة» هكذا نص عليه الشافعى، وقاله جمهور الاصحاب» (٤).

وقال فى المهذب «ومن أصحابنا من قال:

يقرأ فى الاولى بقاف وفى الثانية سورة نوح لانها فيها ذكر الاستسقاء.

والمذهب أنه يقرأ فيها كما يقرأ فى صلاة العيد (٥) «أنظر صلاة العيد».

[مذهب الحنابلة]

قال ابن قدامة: ويصلى الامام بهم ركعتين .. ويسن أن يجهر بالقراءة، لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى، فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه وان قرأ فيهما ب‍ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}


(١) البدائع ح‍ ١ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) الدردير ج‍ ١ ص ١٧٩.
(٣) بداية المجتهد ح‍ ١ ص ١٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع ح‍ ٥ ص ٧٤ الطبعة السابقة.
(٥) المهذب ح‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.