للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما قطعة يحل أكل المقطوع كذا فى الجوهرة النيرة.

ولو انتزع الذئب رأس الشاة وهى حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين ولو قطع الذئب من ألية الشاة قطعة لا يؤكل المبان وقد كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم ما أبين من الحى فهو ميتة، وفى الصيد ينظر الى الصيد ان كان يعيش بدون العضو المبان فالمبان لا يؤكل وان كان لا يعيش بدون العضو المبان كالرأس يؤكلان كذا فى الوجيز (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى أنه لو ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: ان كان أبانها أو كانت متعلقة بشئ من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه الا أن يكون مما لو ترك لعاد لهيئته يوما ما فلا بأس فى أن يأكله. أما لو ضرب عنق الصيد فأبانه فله فى هذه الحالة أن يأكل الرأس وجميع الجسد فان ضرب خطم الحيوان فأبانه فليس له أن يأكله قياسا على ابانة اليد والرجل فانها لا تؤكل كذلك (٢).

وجاء فى شرح الخرشى أنه يكره لمن يذبح أن يتعمد ابانة رأس الحيوان المذبوح بعد قطع الحلقوم والودجين لأنه تعذيب وقطع قبل الموت ولكنها تؤكل ولو تعمد ذلك قبل الذبح عند ابن القاسم رحمه الله تعالى قال: لأنها تكون حينئذ كذبيحة ذكيت ثم عجل قطع رأسها قبل أن تموت.

وروى عن مالك رحمه الله تعالى أنها لا تؤكل لأنه كالعابث.

وتأول مطرف وابن الماجشون والتونسى عليه قوله فيها لمالك: من ذبح فترامت يده الى أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد ذلك.

وتأوله ابن القاسم على الكراهة قال ابن يونس رحمه الله تعالى: وهو القياس والأول استحسان (٣).


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى ج ٥ ص ٢٩١ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحى رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العنقى ج ٣ ص ٦٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍ طبع محمد المغربى.
(٣) الخرشى شرح المحقق الفاضل المدقق سيدى عبد الله محمد الخرشى على مختصر الجليل للامام أبى الضيا سيدى خليل وبهامشه حاشية نادرة زمانه وأوانه العلامة الشيخ على العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٧ هـ‍ ج ٣ ص ١٨.