الأم فان لم تفضل الأنثى هنا فلا أقل من التساوى باعتبار المدلى به وان استووا فى القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتى ابن الأخ لأب وأم أو لأب أو كان بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت الأخ لأم فأبو يوسف يعتبر الأقوى فى القرابة فعنده من كان أصله أخا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط، ومحمد يقسم المال على الاخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات فى الأصول وهو الظاهر من قول أبى حنيفة فما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم بين فروعهم كما فى الصنف الأول كما اذا ترك الميت ثلاث بنات اخوة متفرقين بعضهم لأب وأم وهم بنو الأعيان وبعضهم لأب فقط وهم بنو العلات وبعضهم لأم فقط وهم بنو الأخياف، وكذا اذا ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات متفرقات فأبى يوسف يقسم كل المال بين فروع بنى الأعيان ثم بين فروع بنى العلات ثم بين فروع بنى الأخياف للذكر مثل حظ الأنثيين أرباعا باعتبار الأبدان بمعنى أنه يقدم عنده فروع بنى الأعيان على غيرهم لأنهم أقوى فى القرابة فان لم يوجد فروع بنى الأعيان يقسم المال أرباعا على فروع بنى العلات باعتبار أبدانهم لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم فان لم يوجد فرع بنى العلات يقسم المال على فروع بنى الأخياف أرباعا أيضا باعتبار الأبدان وعند محمد يقسم ثلث المال بين فروع بنى الأخياف على السوية أثلاثا لاستواء أصولهم فى القسمة والباقى بين فروع بنى الأعيان أنصافا باعتبار عدد الفروع فى الأصول وحينئذ يكون نصف الباقى لبنت الأخ نصيب أبيها والنصف الآخر من ذلك الباقى يكون بين ولدى الأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أبدان الفروع لعدم الاختلاف فى أصول هذين الفرعين ولا شئ لفروع بنى العلات لأنهم يحجبون ببنى الأعيان، ولو ترك الميت ثلاث بنات بنى اخوة متفرقين فالمال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم بالاتفاق لأنها ولد العصبة ولها أيضا قوة القرابة فتكون مقدمة. ولو ترك الميت ابن بنت أخ لأب وبنتى ابن أخت لأب وهما أيضا بنتا بنت أخت لأب وأم وترك أيضا بنت ابن أخت لأم فالمال كله عند أبى يوسف لبنتى بنت الأخت، لأب وأم لقوة القرابة، وعند محمد يقسم المال على الأصول التى هى الأخوة والأخوات ويعتبر فيهم الجهات وعدد الفروع فما أصاب كل فريق منهم يقسم على فروعهم.
[ميراث الصنف الرابع]
وهو الذى ينتمى إلى جدى الميت أو جدتيه وهم العمات على الاطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقا. والحكم فيهم أنه اذا انفرد واحد منهم استحق المال كله لعدم المزاحم فاذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله له وهذا الحكم مشترك بين الأصناف الأربعة. وهذا الصنف، واذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات