للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: وقت الاخراج وورثة كل واحد منهما أو خليفته يقوم مقامه ولمن انتقلت الأرض اليه اخراج المستعير ان أراد، وأجرة تعبه على الاول. وللمستعير أن يبيع بناءه وغرسه (١).

١٥ - يد المستعير على العاربة:

[مذهب الحنفية]

العارية أمانة فى يد المستعير فان هلكت فى يده من غير تعد لم يضمنها، وان فرط‍ فيها أو تعدى ضمنها بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليس على المستعير غير المغل ضمان» ولأنه لم يوجد من المستعير سبب لوجوب الضمان فلا يجب عليه الضمان كالوديعة والاجارة لان الضمان لا يجب على المرء بدون فعله، وفعله الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان عليه أما العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكا أو اباحة وما وضع لذلك لا يتعرض للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكها (٢).

وأما القبض فانما يوجب الضمان اذا وقع تعديا والقبض بموجب عقد الاعارة ليس كذلك لكونه مأذونا فيه فلا يرفع يد المالك.

وأما ما روى فى حديث صفوان من قوله عليه الصلاة والسّلام: «بل عارية مضمونة» فقد اختلفت الرواية فيه، فقد روى أن صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل اليه فأمنه وكان الرسول يريد حنينا فقال: «هل عندك شئ من السلاح»

فقال صفوان: عارية أم غصبا؟ فقال عليه الصلاة والسّلام (عارية) فأعاره ولم يذكر فيه الضمان والحادثة، حادثة واحدة مرة واحدة فلا يكون الثابت الا احداهما فتعارضت الروايتان فسقط‍ الاحتجاج على ما أنه ان ثبت فيحتمل ضمان الرد - ونحن نقول به - فلا يحمل على ضمان العين مع الاحتمال يؤيد ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال: «العارية مؤداة» (٣): «ولأن صفوان كان حربيا فى ذلك الوقت ويجوز من الشروط‍ بين الحربى والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين (٤).

وأما الذى يغير حال المستعار - وهو فى يد المستعير - من الأمانة الى الضمان فأنواع.

منها الأتلاف حقيقة، لأن اتلاف مال الغير بغير اذنه سبب لوجوب الضمان لما فيه من اعجاز المالك عن الانتفاع بماله.

ومنها الاتلاف معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة المحددة فى عقد الاعارة حتى لو حبس المستعير المستعار بعد انقضاء المدة أو بعد رجوع المعير ومطالبته برد المستعار قبل انقضاء المدة فانه يدخل فى ضمانه لأنه واجب الرد فى هاتين الحالتين لقوله


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٩٢
(٢) البدائع ج ٦ ص ٢١٧، ٢١٨، الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧، ١٠٣، ١٠٤
(٣) البدائع ج ٦ ص ٢١٨
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٥ ص ٨٥ الطبعة الاولى المطبعة الاميرية سنة ١٣١٥ هـ‍.