للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجوسية ونحوها والأمة المزوجة والمعتدة والمستبرأة من غيره (١).

[مذهب الظاهرية]

تستر المرأة في الصلاة جميع جسمها عدا الوجه والكفين فقط. والحرة والأمة في ذلك سواء. ومن أراد شراء أمة فلا يجوز له أن ينظر منها إلا وجهها والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره (٢).

[مذهب الزيدية]

عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل من الركبة إلى ما تحت السرة بمقدار الشفة، فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (٣) ويجب سحرها في الصلاة، كما يجب ستر ما لا تم ستر العورة إلا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة. ويندب سحر ظهرها وصدرها في الصلاة ولا ينظر الرجل من أمته المزوجة ولا أمة غيره ما بين الركبة والسرة ولا يمس ذلك ولا غيره مع الشهوة (٤).

[مذهب الأمامية]

قالوا: تصلى الأمة بغير خمار كالصبية (٥) وفى غير ذلك فهى كالمرأة الحرة في صلاتها (٦).

[مذهب الإباضية]

الأمة كالحرة في عورة الصلاة بل كالرجل. فعورتها من السرة إلى الركبة، ويجب سترها في الصلاة (٧).

[صوم الأمة واعتكافها]

[مذهب الحنفية]

لو صام العبد ومن في حكمه - كالأمة والمدبرة وأم الولد - صوم تطوع بلا إذن المولى كره صومه هذا. إلا إذا كان المولى غائب ولا ضرر له في ذلك. وقيل: بل وأن لم يضره لأن منافعهم مملوكة للمولى، ولأن العبد لم يبق على أصل الحرية في العبادات إلا في الفرائض، وأما في النوافل فلا. وإن أفطرها المولى قضت بإذنه أو تقضى بعد عتقها (٨) وقال في البحر الرائق: الصوم والصلاة والحج في ذلك سواء (٩). ولا تعتكف الأمة إلا بإذن سيدها. وإذا أذن لها كان له أن يأتيها بعد الإذن وأن يمنعها مع الكراهة والمؤثمة (١٠).

[مذهب المالكية]

ليس لامرأة يحتاج زوجها أو سيدها لجماعها أن تتطوع بصوم أو حج أو عمرة أو نذر شيء من ذلك بلا إذن (١١). زوجها أو سيدها. فإذا تطوعت بلا إذنه كان له إفساد المطوع أو النذر بالجماع. ويجب عليها القضاء لأنها متعدية، فكأنها اأفطرت عمدا حراما. ولا يفطرها سيدها بأكل أو شرب لأن احتياجه لها. الموجب لتفطيرها دون وجه الوطء فلا وجه لإفساده عليها


(١) كشاف القناع جـ ١ ص ١٨١.
(٢) المحلى لابن حزم جـ ٣ ص ٢١٠ و ١٠ ص ٣١.
(٣) شرح الأزهار جـ ١ ص ١٧٤ و ١٧٣.
(٤) شرح الأزهار جـ ٤ ص ١١٣ (هامش ٤).
(٥) شرائع الإسلام جـ ١ ص ٤٨ (طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت).
(٦) الموضع نفسه:
(٧) شرح النيل جـ ١ ص ٣٣٣.
(٨) ابن عابدين جـ ١ ص ٤٣١. (طبعة مصطفى الحلبى ١٩٦٦).
(٩) البحر الرائق جـ ٢ ص ٣٠٩.
(١٠) البحر الرائق جـ ٢ ص ١٠٩، ١١٠.
(١١) بلغة السالك جـ ١ ص ٢٥٤.