للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على التكسب للآخر، واذا اكتسب أحدهما وفضل له عن قوته أدخل الآخر معه فيما فضل له.

ثم قال: وللأب المعسر العاجز عن التكسب - لا للأم الا بأمر الحاكم - أن يأخذ من مال ولده الصغير والمجنون والغائب الأعيان التى يحتاج اليها كالطعام والثياب والدراهم والدنانير ويستنفق منها ما يحتاج لنفسه بالمعروف، ولا يحتاج الى اذن الحاكم، لأنها نفس ما وجب، وأما اذا كان الولد عاقلا حاضرا فلا، الا أن يتمرد فباذن الحاكم لأنه يمكن اجباره بحضوره بخلاف الغائب.

مذهب الإمامية (١):

وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم.

الأب والقصاص منه للولد والعكس

مذهب الشافعية (٢):

لا يجب القصاص على الأب بقتل ولده، ولا على الأم بقتل ولدها، لما روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقاد الأب من ابنه» فإذا ثبت هذا فى الأب ثبت فى الأم لأنها كالأب فى الولادة. ولا يجب على الجد وإن علا، ولا على الجدة وإن علت بقتل ولد الولد وإن سفل، لمشاركتهم الأب والأم فى الولادة وأحكامها.

وإن ادعى رجلان نسب لقيط‍ ثم قتلاه قبل أن يلحق نسبه بأحدهما لم يجب القصاص، لأن كل واحد منهما يجوز ان يكون هو الأب. وإن رجعا فى الدعوى لم يقبل رجوعهما، لأن النسب حق وجب عليهما فلا يقبل رجوعهما فيه بعد الإقرار.

ويقتل الابن بالأب، لأنه إذا قتل بمن يساويه فلأن يقتل بمن هو أفضل منه أولى.

وإن جنى المكاتب على أبيه والأب فى ملكه ففيه قولان:

أحدهما: لا يقتص منه، لأن المولى لا يقتص منه لعبده.

والثانى: يقتص منه، وإليه أومأ الشافعى رحمه الله فى بعض كتبه، لأن المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة، وأبوه ثبت له حق الحرية بالابن، ولهذا لا يملك بيعه فصار كالابن الحر إذا جنى على أبيه الحر.

مذهب الظاهرية (٣):

ويبطل القود إذا قتل الأب ابنه.

مذهب المالكية (٤):

إذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله فصار معصوما.

ولو أكره شخص أبا على قتل ابنه فقتله فلا قصاص على الأب للشبهة (٥).

مذهب الإمامية (٦):

ولا يقتل الوالد وإن علا بابنه وإن نزل، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد لابن من أبيه» والبنت كالابن إجماعا أو بطريق أولى. وفى بعض الأخبار عن الصادق: لا


(١) المختصر النافع ص ١٩٥.
(٢) المهذب ج‍ ٢ ص ١٨٦.
(٣) المحلى ج‍ ١١ ص ٣٦١.
(٤) الدردير ج‍ ٢ ص ٣٦٥.
(٥) شرح الخطاب ج‍ ٦ ص ٢٤٢.
(٦) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٠٧.