للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماله ان كان فعله عمدا، لأن العاقلة لا تتحمل العمد.

وانما لم يقتص منه لأنه من المقرر - أنه لا قصاص على شريك من لا قصاص بقتله .. لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لأنه هدر فى الدارين، وفعل زيد معتبر فى الدارين وفعل نفسه هدر فى الدنيا لا العقبى، حتى يأثم بالاجماع، فصارت ثلاثة أجناس، فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال، فالتالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية.

ومفاد التعليل أن يعتبر فى المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية اذ لو كان غير مكلف لهدر فى الدارين كفعل الأسد فيكون على زيد نصف الدية.

ومفاده أيضا ألا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله بأن كان مع زيد غيره فيشترك هو وغيره فى الثلث.

ولو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة ثم انضم اليه ما هو هدر فعلى كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر.

وفى تكملة الطورى: لو قطع رجل يده وجرحه آخر وجرح هو نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ربع الدية والجارح ربعها، لأن النفس تلفت بجنايات أربع واثنتان منها معتبرتان (١).

[مذهب المالكية]

أنه يقتل الجمع غير المتمالئين بواحد اذا ضربوه عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفع مغمورا (غمرة الموت) واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل (٢) - والحال أنهم غير متفقين على قتله بل كل واحد منهم قصد قتله فى نفسه من غير اتفاق منهم على (٣) قتله - سواء تميزت الضربات أو لم تتميز وسواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها، وسواء استوت الضربات فى القوة أو اختلفت ولم يعلم عين من كانت ضربته هى التى نشأ عنها الموت. فأن تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط‍ بقسامة، اذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد.

وان تميزت جنايات كل واحد منهم واختلفت قدم الأقوى ان علم (٤).

بمعنى أنه اذا تميزت الضربات وعلم موته من أحداها فأنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته، واقتص من الباقى مثل فعله.

ثم ان ما ذكر من قتل الجميع فى هذه الحالة بقيودها هو ما فى النوادر.

وفى اللخمى خلافه وهو أنه اذا أنفذ


(١) الدر وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٤٨١.
(٢) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢٤٥
(٣) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٥.
(٤) الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٤٥.