للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تراض ولو لم يمكنه الا بقتله جاز وهذا قول الهادى (١).

[مذهب الإمامية]

والإمامية فى حكم استرداد القرض على رأيين:

أحدهما يقول: بأنه يجوز للمقرض أن يرتجعه ولو أكره المقترض.

وثانيهما يقول: بأنه ليس للمقرض ذلك وهو الاشبه لان فائدة الملك التسلط‍ (٢).

[مذهب الإباضية]

يجوز للمقرض أن يسترد من المقترض ما أقرضه من غير أن يذكر فى دعواه الكيل أو الوزن أو العدد أو المقدار المحدود لانه لا يصح أن يسترد فى مجهول المقدار فى كل وجه الا أن يقول طالبه أعطيته مفتاح بيتى أو مفتاح دارى أو مفتاح صندوقى أو مفتاح بيت ميزانى أى البيت الذى أزن فيه وأضع فيه الدراهم والدنانير لكى يقرض منه حاجته لنفسه أو لغيره أو ليأتينى منه بشئ أو ليعطى فلانا منه شيئا أو ليقضى منه ما على أو على غيرنا أو ليفعل منه كذا وفعل ولم يردد الى أو أخذ ولم يأتنى به كما أمرته أو أخذ فلم يقض ما أمرته به فأمسكه لى منه أيها الحاكم فانه يسترده له منه سواء ادعى مجهولا كذا وعاء أو معلوما وعلى هذا فان أقر بما ادعاه الطالب أمره الحاكم بأداء ما أقر به التزاما لما الزم نفسه وحلفه لطالبه ما بقى عليه شئ وحلفه ان جحد ما ادعاه الطالب أصلا من كونه اعطاه مفتاح بيته ونحو ذلك مما مر على حد ما مر أو أنه لم يطلبه أو طلبه ولم يعطه المفتاح أو أنه أعطاه ولم يأخذ من ماله ولا يصح فيه بيان لانه دخل وحده فلو دخل مع غيره ورأوا ما أخذ أو أقر أنه أخذ لصح البيان (٣).

[حكم استرداد الدين]

جاء فى كتاب النيل: وان مات أحد خليفتى يتيم أو غائب أو مجنون أو غيره أو كان لمن ذكر خلائف فمات منهم واحد أو اثنان فصاعدا وبقى من بقى أو غاب عن مجلس الحكم ولو فى البلد أحد الخليفتين أو أحد الخلائف أو متعدد منهم أو جن كذلك وكان الخليفتان فصاعدا خليفة واحد لا يستقل أحدهم بالامر (٤).


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ٢ ص ٦٨ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٧ ص ٢٤، ٢٥، ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٧ الطبعة السابقة.